responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 5  صفحة : 374
..........

_______________________________

كما عن بعضهم حتى يجاب عنها كما في الجواهر بأن ضعفها منجبر بعمل المشهور على طبقها. على أن ضعف السند غير مضر في الحكم بالكراهة من جهة قاعدة التسامح في أدلة السنن. وقد مرّ أن الأخبار المتقدمة زائدة على ضعف السند قاصرة الدلالة أيضاً على المدعى.
و ما أجاب به في الجواهر{1}على تقدير تماميته إنما يتكفل لتصحيح السند ولا يدفع المناقشة عنها في دلالتها. على أنه غير دافع للمناقشة السندية أيضاً، وذلك لأنّا لو سلمنا أن اعتماد الأصحاب(قدس اللََّه أسرارهم)على رواية ضعيفة جابر لضعفها لكشفه عن أنهم قد أصابوا بقرينة دلتهم على اعتبارها، فهو إنما يتم فيما إذا أحرزنا صغرى تلك القاعدة وعلمنا أنهم قد اعتمدوا في حكمهم هذا على تلك الرواية الضعيفة، ومن أين نحرز ذلك في المقام، حيث إن الحكم من الأحكام غير الإلزامية فيحتمل أنهم اعتمدوا في الحكم بكراهة الاستعانة في المقدمات على قاعدة التسامح في أدلة السنن، ومعه كيف يمكن الحكم بانجبار ضعف الروايات بدعوى انجبار ضعف الرواية بعمل المشهور على طبقها.
و أما التمسك في المقام بقاعدة التسامح في أدلة السنن، فيتوجّه عليه مضافاً إلى أنها مما لا أساس له حسبما قدّمناه في محلِّه‌{2}أنها لو تمت في نفسها فإنما تتم في المستحبّات لأن ظاهر قوله(صلّى اللََّه عليه وآله وسلم)«من بلغه ثواب من اللََّه على عمل...»{3}هو الفعل والعمل فلا يعم الترك والكراهة.
فالصحيح ما قدّمناه من أن الكراهة مما لا أساس له في المقام، فما ذهب إليه صاحب المدارك‌{4}و اختاره في الحدائق‌{5}من عدم كراهة الاستعانة في المقدّمات‌

{1}الجواهر 2: 343.

{2}مصباح الأُصول 2: 319.

{3}الوسائل 1: 82/ أبواب مقدمة العبادات ب 18 ح 7.

{4}المدارك 1: 252.

{5}الحدائق 2: 364.

اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 5  صفحة : 374
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست