responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 5  صفحة : 33
..........

_______________________________

مرّتين، ففي صحيحتي معاوية بن وهب وصفوان عن أبي عبد اللََّه(عليه السلام)«الوضوء مثنى مثنى»{1}و في رواية زرارة أيضاً ذكر ذلك وزاد«من زاد لم يؤجر عليه»{2}، وفي موثقة أو صحيحة يونس بن يعقوب«يتوضّأ مرّتين مرّتين»{3}.
ثم إن معنى«مثنى مثنى» هو الإتيان بالشي‌ء مرتين من دون فصل، وهو المعبر عنه في الفارسية بـ«جفت جفت» إذن فهذه الروايات واضحة الدلالة على استحباب الغسل مرتين، ومعها لا مجال للاستشكال في المسألة، وأما ما ذهب إليه الصدوق(قدس سره)من حمل المرتين على التجديد، ودعوى دلالتها على استحباب الإتيان بالوضوء بعد الوضوء{4}فلا يمكن المساعدة عليه بوجه، كيف والوضوء المتجدد إنما هو بعد الوضوء الأول بزمان لا محالة، ومعه لا يصدق«مثنى مثنى» كما عرفت فالأخبار المتقدمة ظاهرة الدلالة على استحباب الغسل مرتين في كل من الوجه واليدين.
و أما ما ورد في مقابلها مما دلّ على عدم استحباب الغسل مرتين أو عدم جوازه فهي أيضاً عدّة روايات، ففي بعضها: «و اللََّه ما كان وضوء رسول اللََّه إلّا مرّة مرّة»{5}غير أنها ضعاف وغير قابلة للاعتماد عليها في شي‌ء، ومن الممكن حملها على ما إذا اعتقد المكلف وجوب الغسل ثانياً بقرينة ما في رواية ابن بكير من أن من لم يستيقن أن واحدة من الوضوء تجزيه لم يؤجر على الثنتين‌{6}و ذلك لأنه من التشريع المحرم، ولا يبقى بعد ذلك شي‌ء مما ينافي استحباب الغسل مرتين إلّا أُمور: ما توهّم منافاته لاستحباب الغسل ثانياً: الأوّل: الوضوءات البيانية، لأنها على كثرتها وكونها واردة في مقام البيان غير

{1}الوسائل 1: 441/ أبواب الوضوء ب 31 ح 28، 29، 5.

{2}الوسائل 1: 441/ أبواب الوضوء ب 31 ح 28، 29، 5.

{3}الوسائل 1: 316/ أبواب أحكام الخلوة ب 9 ح 5.

{4}الفقيه 1: 26.

{5}الوسائل 1: 438/ أبواب الوضوء ب 31 ح 10، 4.

{6}الوسائل 1: 438/ أبواب الوضوء ب 31 ح 10، 4.

اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 5  صفحة : 33
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست