responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 5  صفحة : 32
العاشر: أن يبدأ الرجل بظاهر ذراعيه في الغسلة الأُولى، وفي الثانية بباطنهما والمرأة بالعكس.
الحادي عشر: أن يصب الماء على أعلى كل عضو، وأما الغسل من الأعلى فواجب.
الثاني عشر: أن يغسل ما يجب غسله من مواضع الوضوء، بصب الماء عليه لا بغمسه فيه.
الثالث عشر: أن يكون ذلك مع إمرار اليد على تلك المواضع وإن تحقّق الغسل بدونه.
الرابع عشر: أن يكون حاضر القلب في جميع أفعاله.
الخامس عشر: أن يقرأ القدر حال الوضوء.
السادس عشر: أن يقرأ آية الكرسي بعده.
السابع عشر: أن يفتح عينه حال غسل الوجه.

_______________________________

وأولى، لترتّب الثواب عليه حينئذٍ على كل حال.
إذن ليس هنا أمر قابل للبحث عنه إلّا مسألة واحدة وهي استحباب الغسل في الوجه واليدين مرّتين، فإنها قد وقعت محل الخلاف ومورد الكلام بين الأصحاب(قدس سرهم)فنقول: استحباب الغسل ثانياً: المعروف المشهور بينهم هو استحباب الغسل مرتين في كل من الوجه واليدين وذهب بعضهم إلى عدم مشروعية التثنية في الغسل، وعن ثالث القول بالمشروعية فحسب، وقال إن تركه أفضل من فعله نظير صلاة النافلة والصوم في الأوقات المكروهة، والصحيح هو ما ذهب إليه المشهور في المسألة، وذلك لما ورد في عدة روايات فيها الصحيحة والموثقة وغيرهما من أن الوضوء مثنى مثنى أو مرتين‌
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 5  صفحة : 32
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست