responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 5  صفحة : 34
..........

_______________________________

متعرضة لاستحباب الغسل مرتين، وإنما اشتملت على اعتبار غسل الوجه واليدين ولزوم المسح على الرأس والرجلين، فلو كانت التثنية مستحبة في غسل الوجه واليدين لكانت الأخبار المذكورة مشتملة على بيانها لا محالة.
الثاني: موثقة عبد الكريم بن عمرو قال: «سألت أبا عبد اللََّه(عليه السلام)عن الوضوء، فقال: ما كان وضوء علي(عليه السلام)إلّا مرّة مرّة»{1}و بمضمونها غيرها من الروايات، فلو كان الغسل ثانياً أمراً مستحباً وأفضل في الشريعة المقدسة فكيف التزم علي(عليه السلام)بالوضوء مرة مرة طيلة حياته؟.
الثالث: صحيحة زرارة قال: «قال أبو جعفر(عليه السلام)إن اللََّه وتر يحب الوتر فقد يجزئك من الوضوء ثلاث غرفات: واحدة للوجه واثنتان للذراعين...»{2}و هذه الأُمور هي التي تبعّد الاستدلال بالأخبار المتقدمة على استحباب الغسلة الثانية في كل من الوجه واليدين.
و لكن الصحيح أن الوجوه المتقدمة غير منافية للمدعى، وذلك لأن الأخبار البيانية ناظرة إلى بيان ما يعتبر في كيفية الوضوء، من غسل اليدين إلى الأصابع ومسح الرأس والرجلين على النحو الدائر المتعارف لدى الشيعة، إيذاناً بأن وضوء العامة أجنبي عن وضوء رسول اللََّه(صلّى اللََّه عليه وآله وسلم)و أنه ليس بوضوئه(صلّى اللََّه عليه وآله وسلم)بل إن وضوءه ليس إلّا ما هو الدائر عند الشيعة، وإلى ذلك يشير بقوله(عليه السلام)في جملة من الروايات«إلا أحكي لكم وضوء رسول اللََّه(صلّى اللََّه عليه وآله وسلم)» أو ما هو بمعناه فليلاحظ{3}و ليست ناظرة إلى بيان الكم والعدد واعتبار الغسل الواحد فيه أو المتعدد، فهذا الوجه ساقط.
و أمّا صحيحة زرارة فهي بقرينة اشتمالها على كلمة يجزئك واردة لبيان اعتبار الغسل الواحد في مقام الإجزاء، بمعنى أن اللََّه وتر وقد أمر بالغسل مرة وهو الغسل الواجب في الوضوء، ويجوز الاكتفاء به في مقام الامتثال، وأما الغسل الزائد على ذلك‌

{1}الوسائل 1: 437/ أبواب الوضوء ب 31 ح 7، 2.

{2}الوسائل 1: 437/ أبواب الوضوء ب 31 ح 7، 2.

{3}الوسائل 1: 387/ أبواب الوضوء ب 15.

اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 5  صفحة : 34
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست