responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 5  صفحة : 328

مسألة 6: مع الشك في رضا المالك لا يجوز التصرّف‌

(545)مسألة 6: مع الشك في رضا المالك لا يجوز التصرّف(1)و يجري‌

_______________________________

إذن المدار في جواز التصرف لغير المالك إنما هو رضى المالك وطيبة نفسه، سواء أ كان مبرزاً بشي‌ء أم علمنا بوجوده من دون إبرازه بمبرز.
هذا كله فيما إذا علمنا برضى المالك على أحد الأنحاء المتقدمة، وأما إذا شككنا في رضاه فقد أشار الماتن إلى تفصيل الكلام فيه بقوله: مع الشك. صور الشك في رضى المالك: (1)قد لا يكون لرضى المالك حالة سابقة متيقنة وقد يكون مسبوقاً بها.
أمّا إذا لم تكن له حالة سابقة فلا إشكال في عدم جواز التصرف في ماء الغير بالتوضؤ أو بغيره، وذلك لاستصحاب عدم إذنه ورضاه لأنه المستثنى في قوله(عليه السلام)لا يحل لأحد أن يتصرّف في مال غيره إلّا برضاه أو بطيبة نفسه، وهو مما يجرى الاستصحاب في عدمه.
و أمّا إذا كانت له حالة سابقة فهي على قسمين: فقد يعلم برضى المالك بهذا التصرّف الشخصي سابقاً، كما إذا كانت بينهما صداقة فأذن له في التوضؤ بمائه أو في جميع التصرّفات فيه ثم ارتفعت الصداقة ولأجله شككنا في بقاء إذنه ورضاه، ولا شبهة وقتئذٍ في جريان الاستصحاب في بقاء الرضا وبه يحكم على جواز التوضؤ وصحته.
و أُخرى لا يعلم إلّا أصل الرضا على نحو الإجمال، كما إذا لم ندر أنه هل رضي بالتصرف في مائه هذا اليوم فقط أو أنه أذن له في تصرفاته فيه في اليوم الثاني والثالث أيضاً، ففي هذه الصورة لا بدّ من الاقتصار بالمقدار المتيقن من إذن المالك وهو اليوم الأول في المثال، وأما في غيره فلا بدّ من الرجوع إلى عمومات حرمة التصرف في مال الغير من دون اذنه، والسر في ذلك ما سردناه في التكلم على المعاطاة من أن كل تصرف مغاير للتصرّف الآخر، وحرمة التصرّف في مال الغير انحلالية، وقد ثبت على‌
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 5  صفحة : 328
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست