responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 5  صفحة : 329
عليه حكم الغصب، فلا بدّ فيما إذا كان ملكاً للغير من الاذن في التصرّف فيه صريحاً أو فحوى(1)أو شاهد حال قطعي(2)

_______________________________

كل واحد من أفراد التصرفات حرمة استقلالية، ومعه إذا علمنا ارتفاع الحرمة عن فرد من أفراد المحرّم فقد علمنا بجواز ذلك الفرد من الأفراد المحرمة، ولا يستلزم هذا ارتفاع الحرمة عن الفرد المحرم الآخر، بل لا بدّ معه من الرجوع إلى عموم حرمة التصرّف في مال الغير كما عرفت. (1)كما قدّمناه‌{1}فلاحظ. (2)قد قيد شاهد الحال بالقطعي، ولعلّه أراد منه مطلق الحجّة المعتبرة، إذ لا وجه لتخصيصه ذلك بخصوص القطعي منها، لوضوح أن الاطمئنان أيضاً حجّة عقلائية يعتمدون عليه في أُمورهم ومعاشهم ولا سيما في أمثال تصرّفات الضيوف للاطمئنان الخارجي برضى المضيف لهم.
بل وكذلك الحال في القسمين السابقين أعني تصريح المالك بالإذن أو استكشافه بالفحوى، فإن مالكية الآذن قد تثبت بالبينة والأمارة الشرعية كاليد لا بالعلم الوجداني. وكذا تصريحه بالإذن فإنّه قد يثبت بالبيِّنة وقد تثبت بالفحوى، كما إذا رأينا أن من بيده المال قد أذن في إتلافه وعلمنا منه إذنه في الوضوء بطريق الأولوية القطعية، مع أن مالكيته مستندة إلى اليد.
و على الجملة تكفي في جواز التصرّفات في الأملاك الراجعة إلى الغير قيام شي‌ء من الحجج المعتبرة على الإذن والرضا بتلك التصرّفات ولا اختصاص في ذلك للعلم.

{1}في ص326.

اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 5  صفحة : 329
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست