responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 5  صفحة : 297
و إذا كان غسله لليسرى‌ََ بإجراء الماء من الإبريق مثلاً وزاد على مقدار الحاجة مع الاتصال لا يضرّ ما دام يعدّ{1}غسلة واحدة(1).

_______________________________

أحدهما: أن مقتضى الأخبار الواردة في المقام أن المسح لا بدّ من أن يكون بالبلة الباقية في الكف بعد تمامية الغسل المأمور به في الوضوء، والاستصحاب يقتضي أن يكون غسلها عند الشك مأموراً به ظاهراً، ومعه يكون البلة الموجودة في الكف بلة باقية بعد تمامية الغسل المأمور به، لأنه لا فرق بين الغسل المأمور به الواقعي والغسل المأمور به بحسب الظاهر.
و ثانيهما: نفس الأخبار الواردة في الشك في الإتيان ببعض الأفعال المعتبرة في الوضوء قبل إتمامه، لدلالتها على وجوب الإتيان بما يشك في الإتيان به وما بعده من الأجزاء والشرائط ثانياً، ومع الأمر بتلك الأفعال لا تكون الرطوبة الباقية في الكف رطوبة خارجية جديدة، فلا تضر بصحة المسح والوضوء لاستنادها إلى الغسل المعتبر في الوضوء. صبّ الماء زائداً على مقدار الحاجة: (1)الزيادة على مقدار الحاجة من صبّ الماء من الإبريق أو الحنفيات المتعارفة اليوم قد تكون قليلة وممّا لا بدّ منها في استعمال مقدار الحاجة من الماء، وهي غير قادحة في صحّة الوضوء أبداً لقلّتها، بل ومما لا بدّ منه في الاستعمال، لأن صبّ الماء على اليد بمقدار لا يزيد عن مقدار الحاجة ولا ينقص منه بشي‌ء أمر متعذر، فلا مناص من صبه الماء وإن زاد على مقدار الحاجة بشي‌ء يسير.
و أُخرى تكون الزيادة كثيرة ومما لا يتسامح به، كما إذا فرضنا أن الصب من الإبريق أو الحنفية دقيقة واحدة يكفي في مقدار الحاجة من الماء وبه يمكن غسل اليد بتمامها، إلّا أنه صبه ساعتين أو أوقف يده تحت الحنفية كذلك، وهذه الزيادة قادحة في صحة المسح والوضوء لا محالة.

{1}هذا إذا لم يخرج عن الغسل المتعارف، وإلّا ففي صحة الوضوء إشكال بل منع.

اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 5  صفحة : 297
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست