responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 5  صفحة : 296
نعم بعد اليقين إذا صبّ عليها ماءً خارجيّاً يشكل(1)، وإن كان الغرض منه زيادة اليقين، لعدّه في العرف غسلة اُخرى،

_______________________________

(1)لاستلزام ذلك أن يكون المسح بالماء الجديد، وكذا الكلام فيما إذا أمرّ يده بعد اليقين أو الاطمئنان بحصول الغسل المعتبر من طرف المرفق إلى طرف الأصابع، لاستلزامه امتزاج رطوبة الكف برطوبة المرفق والذراع.
الشكّ في تحقّق الغسل: بقي الكلام فيما إذا شكّ المكلّف في تحقّق الغسل المعتبر في الوضوء وعدمه، لأن مقتضى الاستصحاب وقاعدة الاشتغال وجوب صبّ الماء مرّة ثانية أو إمرار يده حتى يحصل اليقين بتحقق الغسل المعتبر في الوضوء، وقد عرفت أنه إذا صبّ على يده الماء ثانياً أو أمرّ يده على مرفقه لم يمكنه الجزم بأن المسح بالبلة الباقية، لاحتمال أن يكون المسح بالماء الجديد، كاحتمال امتزاج البلة الموجودة في كفه ببلة الذراع والمرفق وذلك لاحتمال تحقّق الغسل المعتبر في الوضوء واقعاً، ومعه يكون الماء الذي قد صبّه بعد الشكّ والتردّد من الماء الجديد، أو تكون الرطوبة الموجودة في يده ممتزجة برطوبة المرفق والذراع فلا يمكنه إحراز أن البلة بلة الوضوء.
و الأصلان إنما يقتضيان وجوب الصب وعدم تحقق الغسل المعتبر في الوضوء، وأمّا أن البلة بلة الوضوء فلا يمكن إحرازها بشي‌ء منهما. فهل تجب عليه إعادة الوضوء ثانياً، أو لا مانع من أن يصب الماء بعد الشك والتردد في تحقق الغسل المعتبر أو يمرّ يده من المرفق إلى أصابعه؟ قد يقال: إن الحكم ببطلان الوضوء عند صبّ الماء بعد الشك أو إمرار اليد من المرفق يستلزم الهرج والمرج، إذ قلّما ينفك المتوضئ عن هذا الابتلاء، أعني الشك في تحقّق الغسل المعتبر في الجملة.
و الظاهر أنه لا مانع من الاحتياط فيه في نفسه، بأن يصبّ الماء على يده عند الشك في تحقق الغسل المعتبر أو يمرّ بيده من المرفق، فلا حاجة معه إلى التمسّك بلزوم الهرج والمرج وذلك لوجهين:
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 5  صفحة : 296
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست