responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 5  صفحة : 298

مسألة 49: يكفي في مسح الرجلين المسح بواحدة من الأصابع الخمس إلى الكعبين‌

(539)مسألة 49: يكفي في مسح الرجلين المسح بواحدة من الأصابع الخمس إلى الكعبين أيها كانت حتى الخنصر منها(1).

فصل في شرائط الوضوء

فصل في شرائط الوضوء

الأوّل: إطلاق الماء

الأوّل: إطلاق الماء فلا يصح بالمضاف ولو حصلت الإضافة بعد الصبّ على المحل من جهة كثرة الغبار أو الوسخ عليه، فاللازم كونه باقياً على الإطلاق إلى تمام الغسل(2).

_______________________________

وهذا لا لأن الغسلة متعددة، بل مع تسليم وحدتها لأن الاتصال مساوق للوحدة، وهي غسلة واحدة طالت أم قصرت لا يمكن الحكم بعدم قدحها، إذ المدار على تعدد غسلة الوضوء ووحدتها لا على تعدد طبيعي الغسلة وتعددها، والغسلة المطلقة وإن لم تتعدد سواء طال صبّ الماء على العضو أم قصر، إلّا أن غسلة الوضوء متعددة لا محالة، وذلك لأن غسلة الوضوء عبارة عن إجراء الماء على العضو بمقدار يتحقق به غسله، ولنفرض حصولها بصبّ الماء دقيقتين، وما زاد عليها تعد غسلة وضوئية زائدة، وهو نظير الغسل تحت الحنفية أو بالارتماس في الماء، لأنه يتحقق بمجرد إحاطة الماء على تمام البدن ويكون بقاؤه تحت الماء زائداً على مقدار إحاطة الماء على البدن زائداً على الغسلة الواجبة الكافية في حصول الغسل، والمسح برطوبة الغسلة الزائدة حينئذٍ لا يخلو عن الاشكال، بل الصحة ممنوعة جدّاً. (1)ظهر الحال في هذه المسألة مما قدمناه في كيفية المسح على الرجلين فليراجع‌{1}. فصل في شرائط الوضوء (2)قد أسلفنا تفصيل الكلام على ذلك في أوائل الكتاب‌{2}و ذكرنا أن المضاف لا يزيل خبثاً ولا يرفع حدثاً.

{1}ص 153.

{2}شرح العروة 2: 16.

اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 5  صفحة : 298
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست