responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 5  صفحة : 295

مسألة 47: يشكل صحّة وضوء الوسواسي إذا زاد في غسل اليسرى من اليدين في الماء

(537)مسألة 47: يشكل صحّة وضوء الوسواسي إذا زاد في غسل اليسرى من اليدين في الماء، من جهة لزوم المسح بالماء الجديد في بعض الأوقات. بل إن قلنا بلزوم كون المسح ببلّة الكف دون رطوبة سائر الأعضاء يجي‌ء الإشكال في مبالغته في إمرار اليد، لأنه يوجب مزج رطوبة الكف برطوبة الذراع(1).

مسألة 48: في غير الوسواسي إذا بالغ في إمرار يده على اليد اليسرى لزيادة اليقين لا بأس به‌

(538)مسألة 48: في غير الوسواسي إذا بالغ في إمرار يده على اليد اليسرى لزيادة اليقين لا بأس به، ما دام يصدق عليه أنه غسل واحد(2)

_______________________________

الإشكال في وضوء الوسواسي: (1)لأن الوسواسي بعد تحقق الغسل المعتبر في الوضوء يصبّ الماء على يديه، وهو يستلزم أن يكون المسح بالماء الجديد، وقد عرفت لزوم كون المسح بالبلة الوضوئية الباقية في اليد، وكذا يجي‌ء الإشكال عند إمرار يده من المرفق بعد تمامية الغسل المعتبر لاستلزامه امتزاج رطوبة الكف برطوبة المرفق والذراع، وهو يمنع عن كون المسح ببلة اليد كما لعلّه ظاهر.
و من هنا الأولى للوسواسي كما ابتلينا به برهة من الزمان أن يتوضأ وضوءين بأن يتوضأ أولاً وضوءاً عاديا كما يصنعه غير الوسواسي وإن كان هذا باطلاً حسب عقيدته ثم يتوضأ ثانياً بما يراه وضوءاً صحيحاً حسب اعتقاده، لئلّا يلزم محذور كون المسح بغير بلة الوضوء. إذا بالغ غير الوسواسي في غسله: (2)أي قبل حصول اليقين أو الاطمئنان أو قيام الأمارة الشرعية على تحقّق الغسل المعتبر في الوضوء.
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 5  صفحة : 295
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست