responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 5  صفحة : 26
بالوجوب والاستحباب معاً، ومع وجود الغاية الواجبة لا يكون إلّا واجباً، لأنه على فرض صحّته لا ينافي جواز قصد الأمر الندبي، وإن كان متصفاً بالوجوب فالوجوب الوصفي لا ينافي الندب الغائي، لكن التحقيق صحّة اتصافه‌{1}فعلاً بالوجوب والاستحباب من جهتين.

_______________________________

الغايات الواجبة أو المستحبة كلها، إلّا أنه لا يقع امتثالاً إلّا لخصوص الغاية الواجبة التي أتى به لأجلها، أعني الغاية المقصودة له، وأما غيرها من الغايات غير المقصودة له فلا تقع امتثالاً لها، لعدم قصدها على الفرض، وإن كانت تقع صحيحة لتحقق ما هو مقدّمتها على الفرض.
و كذلك الحال في الغايات المستحبة، لأنه إنما يثاب بخصوص الغاية المندوبة التي قصدها دون غيرها لعدم قصد امتثالها، وإن كانت كالواجبة تترتب عليه لا محالة لحصول ما هو مقدمتها كما مر.
و ثالثة تختلف الغايات المقصودة من الوضوء المأتي به، فيكون بعضها من الغايات الواجبة المستحبة وذلك كالوضوء بعد الفجر، حيث إن له غايتان: إحداهما: نافلة الفجر المستحبة. وثانيتهما: صلاة الفجر الواجبة، وفي هذه الصورة قد يأتي به المكلف بقصد كلتا الغايتين، ولا إشكال في صحته وقتئذٍ، ويجوز له الدخول في كل من الغايتين المذكورتين، لاندكاك الأمر الاستحبابي في الأمر الوجوبي، وقد يأتي به بقصد الغاية الواجبة، وفي هذه الصورة أيضاً لا إشكال في صحته وجواز دخوله في كلتا الغايتين.
أمّا دخوله في الغاية الواجبة فالوجه فيه ظاهر، وأمّا دخوله في المستحبة، فلأجل حصول ما هو مقدّمتها في نفسها، وإنما الخلاف والنزاع فيما إذا أتى به بقصد الغاية المستحبة فهل يحكم حينئذٍ بصحة وضوئه، ويسوغ له الدخول في كلتا الغايتين‌

{1}بل التحقيق انّ المقدمة لا تتصف بشي‌ءٍ من الوجوب أو الاستحباب الغيري، وأنّ عبادية الوضوء انما هي لاستحبابه في نفسه، ولو سلّم، فالأمر الاستحبابي يندك في الوجوبي فيمكن التقرّب به بذاته لا بحدّه.

اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 5  صفحة : 26
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست