responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 5  صفحة : 27
..........

_______________________________

المترتبتين عليه، أو لا بدّ من الحكم بالبطلان، ولا يترتب عليه شي‌ء من غايتيه؟ يبتني الإشكال في صحّة الوضوء حينئذٍ على استحالة اجتماع الوجوب والاستحباب في شي‌ء واحد، لأنهما ضدّان لا يجتمعان في محل واحد، ومع فرض أن الوضوء مقدمة للغاية الواجبة يتصف لا محالة بالوجوب، وبعد ذلك يستحيل أن يتصف بالاستحباب، وبما أنه قد قصد به الغاية المستحبة له فيحكم على الوضوء بالفساد، لأن ما قصده من الأمر الاستحبابي لم يقع، والأمر الوجوبي الذي اتصف به الوضوء لم يقصد، فلا مناص من الحكم بالفساد كما مر.
ثم إن الاستشكال في المسألة بما تقدم تقريبه يبتني على القول بوجوب مقدمة الواجب شرعاً، وأما إذا أنكرنا ذلك وقلنا بأنه لا دليل على وجوب مقدمة الواجب شرعاً على ما قوّيناه في محلِّه‌{1}فلا إشكال في المسألة بوجه، وذلك لأن وجوب المقدمة عقلاً، أعني اللّابدية العقلية غير منافٍ للحكم باستحباب المقدمة فعلاً، فيقال إنها لما كانت مقدمة للغاية المستحبة فلا محالة تكون مستحبة فعلاً من غير أن يكون ذلك منافياً لشي‌ء.
كما أنه يبتني على القول بوجوب المقدمة مطلقاً، وأما بناءً على أن الواجب من المقدمة هي التي يقصد بها التوصل إلى ذي المقدمة، كما ذهب إليه شيخنا الأنصاري(قدس سره){2}و قوّاه شيخنا المحقِّق(قدس سره){3}فلا محالة يرتفع الإشكال في المسألة، نظراً إلى أن المفروض عدم قصد المتوضي التوصل به إلى الواجب، وحيث إن الواجب من المقدمة ليس هو الطبيعي على إطلاقه، بل إنما هو حصة خاصة منه، وهي المقدمة التي قصد بها التوصل إلى الواجب فلا يتصف الوضوء بالوجوب في المقام، ومعه لا مانع من الحكم باستحبابها فعلاً.
و هذا بخلاف ما إذا قلنا بوجوب المقدمة على نحو الإطلاق، فإنه حينئذٍ يمكن أن‌

{1}محاضرات في أُصول الفقه 2: 438.

{2}مطارح الأنظار: 72 السطر 8.

{3}نهاية الدراية 2: 133.

اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 5  صفحة : 27
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست