responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 5  صفحة : 25
البعض دون البعض فإنّه يبطل‌{1}، لأنّه يرجع إلى قصد عدم الرفع(1).

مسألة 6: إذا كان للوضوء الواجب غايات متعدِّدة فقصد الجميع حصل امتثال الجميع‌

(490)مسألة 6: إذا كان للوضوء الواجب غايات متعدِّدة فقصد الجميع حصل امتثال الجميع وأُثيب عليها كلها، وإن قصد البعض حصل الامتثال بالنسبة إليه ويثاب عليه، لكن يصح بالنسبة إلى الجميع، ويكون أداء بالنسبة إلى ما لم يقصد، وكذا إذا كان للوضوء المستحب غايات عديدة.
و إذا اجتمعت الغايات الواجبة والمستحبة أيضاً يجوز قصد الكل ويثاب عليها، وقصد البعض دون البعض، ولو كان ما قصده هو الغاية المندوبة، ويصح معه إتيان جميع الغايات، ولا يضر في ذلك كون الوضوء عملاً واحداً لا يتصف(2)

_______________________________

كفاية الوضوء الواحد للأحداث المتعددة: (1)و لنفرض الكلام فيما إذا حدثت الأحداث المتعددة في زمان واحد من دون تقدّم شي‌ء منها على الآخر بحسب الزمان، كما إذا بال وتغوّط معاً، وقد ظهر حكم هذه المسألة مما سردناه في الفروع المتقدمة، وذكرنا غير مرة أن ارتفاع الحدث حكم شرعي قد طرأ على الوضوء وغير راجع إلى اختيار المكلف أبداً، إذن فلا أثر لقصد المكلف الرفع من جهة دون جهة، لأنه إذا أتى بطبيعة التوضؤ قاصداً بها ربّه فقد ارتفعت الأحداث بأجمعها بذلك، اللّهمّ إلّا أن يُشرّع في امتثاله تشريعاً بأن يقصد امتثال الأمر بالوضوء الرافع للحدث البولي دون النومي وهو تشريع محرم، لوضوح أنه ليس لنا أمر شرعي مختص بالوضوء الرافع لبعض الأحداث دون بعض، وهذا فرض خارج عن محل الكلام. تعدّد غايات الوضوء: (2)قد تكون الغايات واجبة كلها، وقد تكون مستحبة كذلك، ففي هاتين الصورتين لا إشكال في أن المكلف إذا أتى به بغاية واجبة أو مستحبة ترتبت عليه‌

{1}لا تبعد صحته ولغوية القصد المزبور.

اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 5  صفحة : 25
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست