responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 5  صفحة : 214
..........

_______________________________

الإبطال، وذلك لأن وجوب الوضوء والصلاة مشروط في الشريعة المقدسة بدخول وقتها كما دلّ عليه قوله عزّ من قائل‌ { أَقِمِ اَلصَّلاََةَ لِدُلُوكِ اَلشَّمْسِ إِلى‌ََ غَسَقِ اَللَّيْلِ } ...{1}و قوله(عليه السلام)«إذا دخل الوقت وجب الطهور والصلاة، ولا صلاة إلّا بطهور»{2}و على ذلك لا حكم متنجز بشي‌ء من الطهور والصلاة قبل الوقت، فلو ترك المكلف المبادرة إلى الوضوء أو أبطله قبل دخول الوقت لم يكن في ذلك أية مخالفة وعصيان للتكليف المتنجز عليه، لأن المفروض أن التكليف قد اشترط بالوقت وهو غير متحقق بعد، فلا وجه للحكم بوجوب المبادرة إليه ولا لحرمة إبطاله.
نعم، قد يتوهم أن في ترك المبادرة قبل الوقت أو في إبطال الوضوء حينئذٍ تفويتاً للملاك الملزم وهو بالنظر العقلي كعصيان التكليف المنجّز في القبح، فلا مناص معه من الحكم بوجوب المبادرة وحرمة الابطال، وهذا الكلام وإن كان بحسب الكبرى صحيحاً ومما لا مناقشة فيه، لما ذكرناه غير مرة من أن تفويت الملاك الملزم ومخالفة التكليف المنجّز سيان عند العقل وكلاهما عصيان ومخالفة لديه، إلّا أن الكلام كله في صغرى ذلك في المقام، وأن الصلاة مع الوضوء التام هل فيها ملاك ملزم بالإضافة إلى العاجز عن الوضوء المأمور به من أوّل الوقت، أو أن الملاك الملزم يخص القادرين وحيث لا سبيل لنا إلى استكشاف ملاكات الأحكام الشرعية على ما ذكرناه غير مرّة إلّا بالأمر والتكليف شرعاً، ولا تكليف على العاجز ومن لم يتمكن من الوضوء التام بالإضافة إلى الوضوء قبل الوقت ولا بعده، فلا يمكننا تحصيل العلم بوجود الملاك الملزم في حقه، ومن الجائز وجداناً أن تكون القدرة دخيلة في تحقق الملاك، ومعه لا يمكن الحكم بحرمة إبطال الوضوء أو بوجوب المبادرة إليه قبل الوقت، بدعوى أنه تفويت للملاك الملزم، هذا كلّه في الفروع المترتبة على ترك المسح المأمور به أعني المسح على غير البشرة بشي‌ء من الضرورات المتقدمة غير التقيّة.

{1}الإسراء 17: 78.

{2}الوسائل 1: 372/ أبواب الوضوء ب 4 ح 1.

اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 5  صفحة : 214
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست