responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 5  صفحة : 215
و أمّا إذا كان الاضطرار بسبب التقيّة فالظاهر عدم وجوب المبادرة وكذا يجوز الابطال وإن كان بعد دخول الوقت لما مرّ من الوسعة في أمر التقيّة{1}لكن الأولى والأحوط فيها أيضاً المبادرة أو عدم الإبطال(1)

_______________________________

إذا كانت الضرورة هي التقيّة: (1)و أما إذا كانت الضرورة هي التقيّة، فالمعروف المشهور بين الأصحاب(قدس اللََّه أسرارهم)جواز المسح على الخفّين تقيّة، وتدل عليه العمومات والإطلاقات الواردة في وجوب التقيّة ومشروعيتها كقوله(عليه السلام)«التقيّة ديني ودين آبائي ولا دين لمن لا تقيّة له»{2}«التقيّة في كل شي‌ء»{3}على ما سيأتي فيها الكلام، وأيضاً تدل عليه رواية أبي الورد المتقدمة{4}حيث صرح فيها بجواز المسح على الخفين تقيّة وقال: «لا، إلّا من عدو تتّقيه»{5}.
و في قبال ذلك عدة روايات دلت على عدم جواز المسح على الخفين تقيّة.
الأُولى: صحيحة زرارة قال: «قلت له: في مسح الخفين تقيّة؟ فقال: ثلاثة لا أتقي فيهن أحداً، شرب المسكر ومسح الخفين ومتعة الحج»{6}. وهي كالصريحة في عدم جريان التقيّة في المسح على الخفين. نعم الراوي فهم من قوله«لا أتقي» الاختصاص وأن عدم جواز التقيّة في الأُمور الثلاثة من خصائصه(عليه السلام)على ما صرح به في ذيل الرواية حيث قال: قال زرارة: «و لم يقل الواجب عليكم أن لا تتقوا فيهن أحداً» وهو على جلالته وعلو مقامه لا مناص من رفع اليد عما فهمه بقرينة صحيحته الثانية التي رواها الكليني(قدس سره)و لم نعثر عليها في أبواب التقيّة من الوسائل.

{1}التوسعة في التقيّة إنما هي في غير المسح على الحائل.

{2}الوسائل 16: 210/ أبواب الأمر والنهي ب 24 ح 24.

{3}الوسائل 16: 214/ أبواب الأمر والنهي ب 25 ح 2.

{4}في ص202.

{5}الوسائل 1: 458/ أبواب الوضوء ب 38 ح 5.

{6}الوسائل 1: 458/ أبواب الوضوء ب 38 ح 1.

اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 5  صفحة : 215
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست