responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 5  صفحة : 213
و إن كان ذلك قبل دخول الوقت فوجوب المبادرة أو حرمة الإبطال غير معلوم‌{1}(1).

_______________________________

على النحو المأمور به وعلم بأنه لو أبطله لم يتمكّن من الوضوء مع المسح على البشرة بعد ذلك، فهل يجب عليه المبادرة إلى الوضوء في المسألة الأُولى ويحرم عليه إبطال الوضوء في المسألة الثانية أو لا؟ الصحيح كما أفاده الماتن في المتن وجوب المبادرة وحرمة الابطال، وذلك لأنه حينئذٍ يتمكن من الإتيان بالمأمور به الأولي حال وجوبه، وبه يتنجّز عليه وجوب الصلاة مع الوضوء المأمور به في حقِّه، لتمكّنه من امتثاله، وعليه فلو أخرج نفسه عن التمكّن والقدرة إلى العجز بإراقة الماء أو بترك المبادرة أو بإبطال وضوئه كان ذلك عصياناً ومخالفة لذلك الأمر المتنجز، فلا محالة يعاقب على تفويته وتركه للواجب بالاختيار.
و أدلّة الأبدال إنما تدل على البدلية لمن لم يتمكّن من المأمور به الأوّلي وكان عاجزاً عن الماء أو غيره، والمفروض أنه متمكِّن من الماء ومن الوضوء الصحيح فلا يجوز في حقِّه الإتيان ببدله إلّا بتفويت قدرته وتمكّنه وإخراج نفسه عن التمكّن وإدخالها في العجزة وغير القادرين، وهذا أمر غير سائغ، بل لو كنّا نحن وأدلّة وجوب الوضوء لقلنا بسقوط الأمر بالوضوء والصلاة عمن عجّز نفسه بتفويت قدرته على الماء أو المسح المأمور به بالعصيان ومعاقبته بترك الواجب اختياراً، إلّا أن الأدلة دلت على أن الصلاة لا تسقط بحال ولا بدّ من إتيانها بالطهارة الترابية، وهذا لا ينافي العقاب من جهة تركه المأمور به بالاختيار، هذا كله فيما إذا علم بذلك بعد دخول الوقت.
و ثانيهما: ما إذا علم بذلك قبل دخول وقت الوجوب، وهو الذي أشار إليه الماتن بقوله: وإن كان ذلك قبل دخول الوقت.... (1)و الصحيح في هذه المسألة عدم وجوب المبادرة إلى الوضوء وعدم حرمة

{1}بل الظاهر عدم وجوب المبادرة وجواز الابطال.

اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 5  صفحة : 213
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست