responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 5  صفحة : 208
و لو كان الحائل متعدِّداً لا يجب نزع ما يمكن وإن كان أحوط(1)، وفي المسح على‌

_______________________________

ولا يمكن الاستدلال بشي‌ء من الروايتين، أمّا الرواية الاُولى، فلأنّ ظاهرها كما قدّمناه أن طلي الحناء بعد الحلق إنما كان مستنداً إلى التداوي بالحناء، وعليه فلا مانع من المسح عليه، لأن كفاية المسح على الدواء عن المسح على البشرة منصوصة على ما يأتي تفصيله عند الكلام على أحكام الجبائر إن شاء اللََّه تعالى‌{1}فلا دلالة لها على كفاية المسح على كل حائل على الرأس عن المسح بالبشرة.
و أما الرواية الثانية، فللقطع الوجداني بعدم خصوصية للحناء في ذلك، فلو جاز المسح عليه جاز المسح على كل حائل على الرأس، وعليه فلا مناص من حمل الرواية على التقيّة لموافقتها للعامة، اللّهمّ إلّا أن تحمل على صورة التداوي بالحناء فيتحد مع الرواية السابقة، وقد عرفت أن كفاية المسح على الدواء منصوصة.
فالمتحصل: أنه لا دليل على جواز المسح على الحائل عند الضرورة إلى ترك مسح الرأس، فلا مناص حينئذٍ من التيمم، والاحتياط بالجمع بينه وبين المسح على الحائل أولى كما لا يخفى. تعدّد الحائل: (1)كما إذا لبس جورباً زائداً على الخفين أو جورباً ثانياً وهكذا، وكما إذا لبس العرقجين تحت العمامة، فهل يجب نزع ما يمكن نزعه من أفراد الحائل؟ الصحيح لا وذلك لإطلاق الرواية وكلمات الأصحاب، لأن الظاهر من قوله(عليه السلام)«لا، إلّا من عدو تتقيه أو ثلج تخاف على رجليك» أنه في هاتين الصورتين لا مانع من المسح على الخفين، سواء كان معهما حائل آخر أم لم يكن، رقيقاً كان أم غليظاً، واحداً كان أم متعدِّداً.

{1}في المسألة[608].

اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 5  صفحة : 208
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست