responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 5  صفحة : 207
من غير فرق بين مسح الرأس والرجلين(1)

_______________________________

المذكور بمن خاف على رجليه من الثلج خاصة، بل يعم ما إذا خاف على رجليه من الحر أو ما هو أعظم من ذلك كما مر، كما أن مناسبة الحكم والموضوع تقتضي التعدِّي إلى غير الخفّين من الموانع المتحققة في الرجل كالجورب ونحوه، لأن مورد الرواية وإن كان هو الخف إلّا أن المورد لا يكون مخصصاً، بل الظاهر منها بمناسبة الحكم والموضوع جواز المسح على كل حائل عند الضرورة وعدم التمكن العرفي من المسح على البشرة. (1)لا يخفى أن رواية أبي الورد على تقدير القول باعتبارها تختص بالرجلين، كما أن الإجماع على تقدير تماميته منعقد فيما إذا خاف على رجليه من البرد، وعليه فالتعدي إلى مسح الرأس يحتاج إلى دليل.
و دعوى القطع بعدم الفرق بين مسح الرجلين ومسح الرأس، عهدتها على مدعيها لعدم علمنا بملاكات الأحكام، ويحتمل اختصاص الملاك بالرجلين لموافقة المسح على الخفين مع العامّة بخلاف مسح الحائل في الرأس.
نعم، قد يستدل على جواز المسح بالحائل في الرأس عند الضرورة بالروايتين الواردتين في الحناء.
إحداهما: صحيحة محمد بن مسلم عن أبي عبد اللََّه(عليه السلام)«في الرجل يحلق رأسه ثم يطليه بالحناء ثم يتوضأ للصلاة، فقال: لا بأس بأن يمسح رأسه والحناء عليه»{1}.
و ثانيتهما: صحيحة عمر بن يزيد عن أبي عبد اللََّه(عليه السلام)«عن الرجل يخضب رأسه بالحناء ثم يبدو له في الوضوء، قال: يمسح فوق الحناء»{2}. بدعوى أن الظاهر منهما إرادة الضرورة والتداوي بالحناء.

{1}الوسائل 1: 456/ أبواب الوضوء ب 37 ح 4.

{2}الوسائل 1: 456/ أبواب الوضوء ب 37 ح 3.

اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 5  صفحة : 207
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست