responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 5  صفحة : 209
الحائل أيضاً لا بدّ من الرطوبة المؤثرة في الماسح، وكذا سائر ما يعتبر في مسح البشرة(1).
(524)مسألة 34: ضيق الوقت عن رفع الحائل أيضاً مسوّغ للمسح عليه لكن لا يترك الاحتياط بضم التيمم أيضاً(2).

_______________________________

اعتبار الرطوبة المؤثرة في المسح على الحائل: (1)لأن ظاهر الرواية المتقدمة أن المسح على الحائل كالمسح على البشرة، فيراعى فيه ما روعي في المسح على البشرة، فهي توسعة في الممسوح ولا دلالة لها على إلغاء الشرائط المعتبرة في المسح، من لزوم كونه بنداوة الوضوء وأن يكون على نحو التدريج، وأن يكون بإمرار اليد على الرأس والرجلين وغيرها من الشرائط المتقدمة فلا بدّ من مراعاتها حسب إطلاق أدلتها، وهذا ظاهر. ضيق الوقت غير مسوّغ للمسح على الحائل: (2)ما سردناه إلى هنا من جواز المسح على الخفين أو غيرهما من أفراد الحائل إنما يختص بما لم يتمكن المتوضئ من المسح على بشرته خوفاً مما يترتب على مسحها من برد أو حر أو غيرهما من المضار على ما تقدّم تفصيله.
و أمّا إذا فرضنا أنه متمكن من مسح البشرة ولم يترتّب عليه أيّ ضرر إلّا أنه عجز عن مقدّمته كنزع الخفين مثلاً لما في يده من الشلل، أو أن يده قد أصابها البرد بحيث لا يمكنه نزعهما، أو لم يتمكن من نزعهما لضيق الوقت لكن لو نزعهما أحد أو نزعهما بنفسه لم يترتب على مسح الرجلين أيّ ضرر من برد أو حر أو غيرهما، فهل يجوز له المسح على الخفين حينئذٍ أيضاً أو لا يجوز؟ الصحيح عدم الجواز خلافاً للماتن(قدس سره)و ذلك لأن الرواية مختصة بما إذا ترتّب على مسح البشرة ضرر من برد أو حر، وقد تعدّينا عن موردها وهو خوف‌
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 5  صفحة : 209
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست