responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 5  صفحة : 15

مسألة 3 لا يختص القسم الأوّل من المستحب بالغاية التي توضّأ لأجلها

(487)مسألة 3: لا يختص القسم الأوّل من المستحب بالغاية التي توضّأ(1)

_______________________________

إذن الاستدلال بها في المسألة يبتني على القول بالتسامح في أدلة السنن. على أن الرواية غير مقيدة بمن غسّل الميت ولم يغتسل كما قيّده الماتن(قدس سره)بل هي مطلقة فتعم غير الغاسل، كما تعم الغاسل الذي قد اغتسل من مسّ الميت. أضف إلى ذلك أن الرواية تحتمل أن يراد بها استحباب الوضوء بعد إدخال الميت القبر، لا قبل الإدخال لأجل إدخال الميت القبر فليلاحظ. إباحة جميع الغايات بالوضوء: (1)و الوجه في ذلك: أنّ الوضوء إما هو الطهارة في نفسه، أو أن الطهارة اعتبار شرعي مترتِّب على الوضوء، كترتّب الملكية على البيع والزوجية على النكاح وغيرهما من الأحكام الوضعية المترتبة على أسبابها، وعلى كلا التقديرين قد دلتنا الأدلة الواردة في اعتبار قصد القربة في الوضوء على أن الإتيان بالغسلتين والمسحتين إنما تكونان طهارة أو تترتّب عليهما الطهارة فيما إذا أتى بهما المكلف بنية صالحة وبقصد التقرب إلى اللََّه سبحانه، فاذا شككنا في اعتبار أمر زائد على ذلك في حصول الطهارة أو في تحقق الوضوء فلا مناص من أن نرجع إلى إطلاق أدلة الوضوء، وحيث إن المكلف قد أتى بهما بغاية من الغايات القربية، بمعنى أنه أضافهما إلى اللََّه سبحانه نحو إضافة وأتى بهما بنية صالحة، فلا محالة تحصل بذلك الطهارة، أذن فهو على وضوء أو
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 5  صفحة : 15
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست