responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 5  صفحة : 14
و تغسيله الميت(1).
الثالث: لجماع من مس الميت ولم يغتسل بعد(2).
الرابع: لتكفين الميت(3)أو دفنه بالنسبة إلى من غسله ولم يغتسل غسل المس(4).

_______________________________

(1)لحسنة شهاب بن عبد ربّه قال: «سألت أبا عبد اللََّه(عليه السلام)عن الجنب يغسل الميت أو من غسل ميتاً، له أن يأتي أهله ثم يغتسل؟ فقال: سواء، لا بأس بذلك إذا كان جنباً غسل يده وتوضأ، وغسل الميت وهو جنب، وإن غسل ميتاً توضأ ثم أتى أهله ويجزيه غسل واحد لهما»{1}. (2)للحسنة المتقدمة الدالة على استحباب التوضؤ لجماع من غسّل الميت ولم يغتسل بعد. (3)لم ترد أية رواية في استحباب الوضوء في المقام وليس في المسألة إلّا فتوى الأصحاب بالاستحباب. إذن يبتني الحكم بذلك على القول بالتسامح في أدلة المستحبّات، وفرض شمول أخبار من بلغه ثواب لفتوى الأصحاب بالاستحباب، وهذا من قبيل الفرض في الفرض. (4)قد يستدل عليه بما رواه الحلبي ومحمد بن مسلم عن أبي عبد اللََّه(عليه السلام)في حديث قال: «توضأ إذا أدخلت الميت القبر»{2}و لكن الرواية ضعيفة السند، لا لأجل محمد بن عبد اللََّه بن زرارة لأنه ممّن وقع في أسانيد كامل الزيارات وقد وثق مؤلفه كل من وقع في سلسلة رواياته، بل لأن طريق الشيخ(قدس سره)إلى علي بن الحسن بن فضال ضعيف بعلي بن محمد بن الزبير القرشي‌{3}.

{1}الوسائل 2: 263/ أبواب الجنابة ب 43 ح 3، 544/ أبواب غسل الميت ب 34 ح 1.

{2}الوسائل 3: 193/ أبواب الدفن ب 31 ح 7، 221/ أبواب الدفن ب 53 ح 1.

{3}قد عدل سيدنا الأُستاذ(مدّ ظله)عن ذلك وبنى على صحّة طريق الشيخ إلى علي بن الحسن بن فضّال، وأفاد في وجه ذلك أن طريق الشيخ إلى كتابٍ إذا كان ضعيفاً في المشيخة والفهرست، ولكن كان للنجاشي إلى ذلك الكتاب طريق صحيح، وكان شيخهما واحداً كما في المقام وهو ابن عبدون، حكم بصحة رواية الشيخ أيضاً عن ذلك الكتاب، إذ لا يحتمل أن يكون ما أخبر به شخص واحد كابن عبدون مثلاً النجاشي مغايراً لما أخبر به الشيخ، فاذا كان ما أخبرهما به واحداً وكان طريق النجاشي إليه صحيحاً حكم بصحة ما رواه الشيخ عن ذلك الكتاب أيضاً لا محالة، ويستكشف من تغاير الطريق أن الكتاب الواحد روي بطريقين ذكر أحدهما الشيخ وذكر النجاشي الطريق الآخر، وليلاحظ[معجم رجال الحديث 1: 78].

اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 5  صفحة : 14
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست