responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 5  صفحة : 16
لأجلها، بل يباح به جميع الغايات المشروطة به بخلاف الثاني(1)و الثالث فإنّهما إن وقعا على نحو ما قصدا لم يؤثرا إلّا فيما قصدا لأجله(2)، نعم لو انكشف الخطأ بأن كان محدثاً بالأصغر، فلم يكن وضوءه تجديدياً ولا مجامعاً للأكبر، رجعا إلى‌

_______________________________

قل إنه على الطهارة فيشرع له الدخول في كل فعل مشروط بالطهارة بحسب الصحة أو الكمال، فله أن يأتي وقتئذٍ بغاية أُخرى من الغايات المترتبة على الكون على الطهارة أو الوضوء، لتحقّق ما هو مقدّمتها، وما يتوقّف عليه صحّتها أو كمالها، ولعلّه إلى ذلك أشار(عليه السلام)في الرواية المتقدِّمة حيث نهى عن إحداث الوضوء إلّا بعد اليقين بالحدث.
و في موثقة سماعة بن مهران المروية عن المحاسن: «كنت عند أبي الحسن(عليه السلام)فصلّى الظهر والعصر بين يدي وجلست عنده حتى حضرت المغرب فدعا بوضوء فتوضأ للصلاة، ثم قال لي: توض، فقلت: جعلت فداك، أنا على وضوء، فقال: وإن كنت على وضوء، إن من توضأ للمغرب كان وضوءه ذلك كفارة لما مضى من ذنوبه في يومه إلّا الكبائر، ومن توضأ للصبح كان وضوءه ذلك كفارة لما مضى من ذنوبه في ليلته إلّا الكبائر»{1}.
و يستفاد من هاتين الروايتين أن الإتيان بالوضوء لأجل غاية معينة يكفي في الإتيان بغيرها من الغايات المترتبة عليه، ولا حاجة معه إلى التجديد والتوضؤ ثانياً. (1)يعني الوضوء التجديدي الصادر من المتطهّر، فإنه لا يترتب عليه أثر من رفع الحدث وإحداث الطهارة، لفرض كونه متطهِّراً قبل ذلك. نعم، إنما يؤثر في الاستحباب ومجرّد المطلوبية فقط، وهذا لا لقصور في ذلك بل من جهة عدم قابلية المحل للتأثير لفرض سبقه بالطهارة. (2)فإن الظاهر عدم ترتب أي أثر على الوضوء في القسم الثالث، سوى الغاية التي‌

{1}الوسائل 1: 376/ أبواب الوضوء ب 8 ح 2.

اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 5  صفحة : 16
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست