responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 5  صفحة : 145
..........

_______________________________

فلم يتعلّق الغرض بالابتداء والانتهاء وإنما الغرض بيان المقدار الذي يجب غسله أو مسحه.
و من هنا لو كنّا نحن وهذه الآية المباركة لقلنا بجواز الغسل من الأعلى إلى الأسفل وعكسه، ولكن الأخبار منعتنا عن الأخذ بإطلاقها، ولأجلها خصصنا الغسل الواجب بالغسل من المرافق إلى الأصابع.
و أما الإطلاق في طرف الأمر بالمسح فهو باق على حاله ولم يدلنا دليل على تقييده، إذن لا مانع من الأخذ به والحكم بجواز المسح في الرجلين من الكعبين إلى الأصابع وبالعكس، ولم يتعلق الغرض بتعيين المبدأ والمنتهى، وإنما الغرض بيان مقدار المسح وأن الممسوح لا بدّ أن يكون بالمقدار الواقع بين الأصابع والكعبين، سواء أ كان المبدأ هو الأصابع والمنتهى هو الكعبان أو كان الأمر بالعكس.
و أيضاً تدل على ذلك الأخبار البيانية وغيرها مما اشتملت على الأمر بمسح الرجلين إلى الكعبين فليراجع.
و أما ما ذهب إليه صاحب الحدائق والمفاتيح وغيرهما، فقد استدل عليه بعدة روايات.
منها: الأخبار الدالة على أن مسح شي‌ء من الرأس والرجلين مجزي في الوضوء كصحيحة زرارة وبكير عن أبي جعفر(عليه السلام)أنه قال في المسح: «تمسح على النعلين ولا تدخل يدك تحت الشراك، وإذا مسحت بشي‌ء من رأسك، أو بشي‌ء من قدميك ما بين كعبيك إلى أطراف الأصابع فقد أجزأك»{1}.
و صحيحتهما الأُخرى ثم قال: « { وَ اِمْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ وَ أَرْجُلَكُمْ إِلَى اَلْكَعْبَيْنِ } ، فاذا مسح بشي‌ء من رأسه، أو بشي‌ء من قدميه ما بين الكعبين إلى أطراف الأصابع فقد أجزأه»{2}و بمضمونهما روايات اُخرى قد دلّت على كفاية المسح بشي‌ء من الرأس والرجلين فلا يجب مسحهما إلى الكعبين، هذا.

{1}الوسائل 1: 414/ أبواب الوضوء ب 23 ح 4.

{2}الوسائل 1: 388/ أبواب الوضوء ب 15 ح 3.

اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 5  صفحة : 145
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست