responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 5  صفحة : 146
..........

_______________________________

ولا يخفى عدم إمكان المساعدة عليه، لأن الاستدلال بتلك الأخبار على كفاية المسمّى في المسح يتوقف على أن تكون تلك الروايات ناظرة إلى كفاية المسح ببعض الرجلين بحسب كل من الطول والعرض، ولا تكون ناظرة إلى كفاية ذلك بحسب العرض فقط، وهذا يتوقف على تحقيق أن قوله(عليه السلام)«ما بين كعبيك إلى أطراف الأصابع» بيان لأي شي‌ء، وهل هو بيان للشي‌ء في قوله: «أو بشي‌ء من قدميك» ليكون معناه: إذا مسحت بما بين كعبيك إلى أطراف الأصابع من قدميك أجزأك، أو أنه بيان للقدمين ومعناه: أنه إذا مسحت بشي‌ء مما بين كعبيك إلى أطراف الأصابع فقد أجزأك.
فعلى الأوّل تدلّنا الصحيحتان على ما سلكه المشهور ووجوب الاستيعاب فيما بين الكعبين إلى الأصابع بالمسح، كما أنهما على الثاني تدلنا على ما ذهب إليه الجماعة من كفاية المسح بشي‌ء مما بين الكعبين إلى الأصابع، والظاهر هو الأول، لأن«من قدميك» جار ومجرور ويبعد أن يكون ما الموصولة بياناً له فهي بيان للشي‌ء، وقد عرفت أن الصحيحة حينئذٍ تدلنا على ما ذهب إليه المشهور، أعني وجوب الاستيعاب فيما بين الكعبين إلى الأصابع في المسح، هذا.
بل لو لم يثبت ما ذكرناه واحتملنا رجوع قوله(عليه السلام)«ما بين...» إلى كل من كلمة بشي‌ء ومن قدميك أيضاً لا يمكن الاستدلال بها على مدعى الجماعة لأنها تصبح مجملة حينئذٍ وتخرج عن قابلية الاستدلال بها في المقام، ومعه لا بدّ من الرجوع إلى مقتضى إطلاق الآية المباركة والروايات، والإطلاق يقتضي وجوب كون الممسوح بمقدار ما بين الكعبين إلى الأصابع.
و منها: الأخبار الواردة في عدم وجوب استبطان الشراكين في المسح، كصحيحة الأخوين المتقدمة حيث ورد في صدرها: «تمسح على النعلين ولا تدخل يدك تحت الشراك»{1}و حسنة زرارة بل صحيحته عن الباقر(عليه السلام)«إن عليّاً(عليه السلام)مسح على النعلين ولم يستبطن الشراكين»{2}و غيرهما من الأخبار.

{1}الوسائل 1: 414/ أبواب الوضوء ب 23 ح 4.

{2}الوسائل 1: 418/ أبواب الوضوء ب 24 ح 6.

اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 5  صفحة : 146
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست