responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 5  صفحة : 144
من رؤوس الأصابع إلى الكعبين(1)

_______________________________

وأمّا الأخبار فقد ورد الأمر بالمسح على الرجلين في جملة من الأخبار الكثيرة حتى بالغ فيها السيد(قدس سره)في الانتصار حيث قال: إنها أكثر من عدد الرمل والحصى‌{1}، على ما نقله صاحب الجواهر{2}و غيره. مبدأ المسح في الرجلين: (1)كما هو المشهور بين أصحابنا، بل ادعي عليه الإجماع في كلماتهم. وعن الشهيد في الذكرى احتمال عدم وجوب المسح إلى الكعبين‌{3}. واختاره صريحاً في المفاتيح‌{4}. ونفى عنه البعد في رياض المسائل‌{5}و مال إليه واختاره صاحب الحدائق(قدس سره)و إن ذكر أخيراً أن المسح إلى الكعبين هو الأحوط{6}.
و يدلُّ على مسلك المشهور قوله عزّ من قائل‌ { وَ اِمْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ وَ أَرْجُلَكُمْ إِلَى اَلْكَعْبَيْنِ } {7}فإن قوله عزّ من قائل‌ { إِلَى اَلْكَعْبَيْنِ } غاية للممسوح وحد للمسح، وليس غاية له، إذ لا يعتبر الانتهاء في المسح إلى الكعبين، لجواز النكس والانتهاء إلى الأصابع كما ذكرناه في الغسل، فان قوله تعالى‌ { إِلَى اَلْمَرََافِقِ } غاية للمغسول وحد للغسل، لا أنه غاية له وهو نظير قولنا: اكنس الدار من هنا إلى هنا فان معناه أن وجوب الكنس إنما هو في هذا المقدار الواقع بين المبدأ والمنتهى من دون نظر إلى المبدأ والمنتهى، فله أن يكنس من هذا الطرف إلى الطرف الآخر كما له العكس‌

{1}الانتصار: 111.

{2}الجواهر 2: 206.

{3}الذكرى: 89 السطر 1.

{4}لاحظ مفاتيح الشرائع 1: 44.

{5}لاحظ رياض المسائل 1: 238.

{6}لاحظ الحدائق 2: 295.

{7}المائدة 5: 6.

اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 5  صفحة : 144
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست