responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 5  صفحة : 13
..........

_______________________________

أن يأتي الأُخرى توضّأ»{1}.
و لكن الروايتين مضافاً إلى اختصاصهما بمن أجنب بالجماع وعدم شمولهما لمن أجنب بالاحتلام، لم يتضح صحة الأُولى منهما بحسب الطريق، كما أن ثانيتهما ضعيفة بالإرسال. إذن فالحكم باستحباب الوضوء لجماع من أجنب بالمجامعة يبتني على القول بالتسامح في أدلة السنن.
نعم، قد يستدل على الحكم باستحباب الوضوء لجماع من أجنب بالاحتلام بقول الشهيد(قدس سره)في الذكرى، حيث إنه بعد أن ذكر موارد استحباب الوضوء وعدّ منها جماع المحتلم قال: كل ذلك للنص‌{2}و قول صاحب المدارك(قدس سره)لأنه أيضاً كالشهيد(قدس سره)بعد ما ذكر موارد استحباب الوضوء قال: وقد ورد بجميع ذلك روايات‌{3}بدعوى أنهما(قدس سرهما)قد أخبرا بذلك عن وجود رواية تدلنا على الاستحباب في محل الكلام.
و يردّه: أن بمجرّد هََذين الكلامين لا يمكننا دعوى ورود نص في محل الكلام تام الدلالة على الاستحباب عندنا، لأن من الجائز أن لا يكون النص مما له دلالة على الاستحباب، أو يكون نظرهما(قدس سرهما)إلى ورود النص في مجموع الموارد المذكورة في كلامهما أو أكثرها، لا في كل واحد واحد منها، إذ لو كان هناك نص في محل الكلام أيضاً لعثرنا عليه في جوامع الأخبار وكتب الروايات بعد الفحص عنه لا محالة.
نعم، لو ثبت بقولهما ذلك أن في المسألة رواية تامة الدلالة على الثواب والاستحباب ابتني الاستدلال بها في المقام على القول بالتسامح في أدلّة الاستحباب كما لا يخفى.

{1}الوسائل 20: 257/ أبواب مقدمات النكاح وآدابه ب 155 ح 1.

{2}الذكرى: 23 السطر 25.

{3}المدارك 1: 13.

اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 5  صفحة : 13
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست