responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 5  صفحة : 12
الثاني: لنوم الجنب(1)و أكله وشربه(2)و جماعه(3)

_______________________________

موضع طاهر فتذكر اللََّه عزّ وجلّ وتسبّحه وتهلّله وتحمده كمقدار صلاتها، ثم تفرغ لحاجتها»{1}. (1)دلّت عليه صحيحة عبيد اللََّه بن علي الحلبي قال: «سئل أبو عبد اللََّه(عليه السلام)عن الرجل أ ينبغي له أن ينام وهو جنب؟ فقال: يكره ذلك حتى يتوضأ»{2}. وموثقة سماعة قال: «سألته عن الجنب يجنب ثم يريد النوم، قال: إن أحبّ أن يتوضأ فليفعل، والغسل أحب إليّ»{3}. (2)لصحيحة عبيد اللََّه بن علي الحلبي عن أبي عبد اللََّه(عليه السلام)عن أبيه قال: «إذا كان الرجل جنباً، لم يأكل ولم يشرب حتى يتوضأ»{4}و يؤيدها صحيحة زرارة عن أبي جعفر(عليه السلام)قال: «الجنب إذا أراد أن يأكل ويشرب غسل يده وتمضمض، وغسل وجهه وأكل وشرب»{5} (3)المستند في ذلك ينحصر في روايتين: إحداهما: ما رواه الإربلي في كتاب كشف الغمة عن كتاب دلائل الحميري عن الوشاء قال: قال فلان بن محرز: «بلغنا أن أبا عبد اللََّه(عليه السلام)كان إذا أراد أن يعاود أهله للجماع توضأ وضوء الصلاة، فأحب أن تسأل أبا الحسن الثاني(عليه السلام)عن ذلك، قال الوشاء: فدخلت عليه فابتدأني من غير أن أسأله فقال: كان أبو عبد اللََّه(عليه السلام)إذا جامع وأراد أن يعاود توضأ وضوء الصلاة»{6}.
و ثانيتهما: ما عن أبي عبد اللََّه(عليه السلام)قال: «إذا أتى الرجل جاريته ثمّ أراد

{1}الوسائل 1: 386/ أبواب الوضوء ب 14 ح 1.

{2}الوسائل 2: 227/ أبواب الجنابة ب 25 ح 1، 1: 382/ أبواب الوضوء ب 11 ح 1.

{3}الوسائل 2: 228/ أبواب الجنابة ب 25 ح 6.

{4}الوسائل 2: 219/ أبواب الجنابة ب 20 ح 4، 1.

{5}الوسائل 2: 219/ أبواب الجنابة ب 20 ح 4، 1.

{6}الوسائل 1: 385/ أبواب الوضوء ب 13 ح 2.

اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 5  صفحة : 12
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست