responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 47  صفحة : 4
استطراداً. وباعتبار أنّ مرجع البحث عن حجّية القطع إلى صحّة العقاب على مخالفته، يكون شبيهاً بالمسائل الكلامية الباحثة عن المبدأ والمعاد وما يصح عنه تعالى وما لايصح.
هذا كلّه في القطع الطريقي، وأمّا القطع الموضوعي فهو وإن كان دخيلاً في فعلية الحكم إلّاأنّ نسبته إليه هي نسبة سائر الموضوعات إلى الأحكام، فإذا جعل القطع بشي‌ء موضوعاً لوجوب التصدق مثلاً، تكون نسبة القطع إلى وجوب التصدق هي نسبة الخمر إلى الحرمة، فكما أنّ الحرمة ليست مستنبطة من الخمر بل مستنبطة من الأدلة الدالة على حرمة الخمر، كذلك وجوب التصدق ليس مستفاداً من القطع بل من الأدلة الدالة على وجوب التصدق عند القطع بشي‌ء، فالبحث عن القطع الموضوعي أيضاً ليس داخلاً في علم الاُصول.
نعم، القواعد التي يستنبط منها وجوب التصدق عند القطع بشي‌ء تكون من المسائل الاُصولية كما هو ظاهر.
الأمر الثاني: أ نّه هل المراد من المكلف المذكور في كلام شيخنا الأعظم الأنصاري (قدس سره) {1}هو خصوص المجتهد أو الأعم منه ومن المقلد ؟
مقتضى الاطلاق الثاني، وهو الصحيح، لعدم اختصاص الأقسام وما يذكر لها من الأحكام بالمجتهد. وتوضيح المقام يقتضي التكلم في مقامات ثلاثة:
1 - في بيان حكم المجتهد بالنسبة إلى تكليف نفسه.
2 - في بيان حكم المقلد بالنسبة إلى تكليفه.
3 - في بيان حكم المجتهد بالنسبة إلى تكليف مقلديه .

{1} فرائد الاُصول 1: 47

اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 47  صفحة : 4
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست