responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 47  صفحة : 5
أمّا المقام الأوّل: فلا إشكال في أنّ المجتهد إذا التفت إلى حكم شرعي متعلق بنفسه، فامّا أن يحصل له القطع أو يقوم عنده طريق معتبر، أو لا هذا ولا ذاك .
فعلى الأوّل يعمل بقطعه، وعلى الثاني يعمل بما قام عنده من الطريق وعلى الثالث يرجع إلى الاُصول العملية على ما سيجي‌ء من التفصيل في مجاريها إن شاء اللََّه تعالى، بلا فرق في جميع ذلك بين الحكم الواقعي والظاهري.
وأمّا المقام الثاني: فالظاهر أنّ المقلد كالمجتهد في الأحكام المذكورة، فان حصل له القطع بحكم من الأحكام عمل به بلا حاجة إلى الرجوع إلى المجتهد، وإن لم يحصل له القطع، فان قام عنده طريق معتبر وليس إلّافتوى المجتهد عمل به، وإن فقده أيضاً وبقي شاكاً في الحكم رجع إلى الاُصول العملية على نحو يأتي عند التكلم في المقام الثالث.
هذا كلّه في الحكم الواقعي، وكذا الحال في الحكم الظاهري، فإن حصل له القطع به - كما إذا قطع بفتوى المجتهد في مورد - عمل به، وإلّا فإن قام عنده طريق معتبر - كما إذا أخبر عدلان بأنّ فتوى المجتهد كذا - أخذ به، وإلّا رجع إلى الأصل العملي، فإن كان متيقناً بفتوى المجتهد سابقاً وشك في تبدلها يستصحب بقاءها، وإن أفتى أحد المجتهدين بالوجوب والآخر بالحرمة، دار الأمر بين المحذورين فيتخير، وإن أفتى أحدهما بوجوب القصر مثلاً والآخر بوجوب التمام وجب عليه الاحتياط، إلّاأن يثبت قيام الاجماع على عدم وجوب الاحتياط على العامي على ما ادّعاه شيخنا الأنصاري (قدس سره) {1}إذن فيتخير.
والحاصل: أ نّه لا فرق بين المجتهد والمقلّد إلّافي خصوصية الطرق‌

{1} [ لم نعثر عليه ]

اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 47  صفحة : 5
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست