responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 47  صفحة : 3

مباحث القَطْع‌

حجّية القطع


وقبل الشروع فيها لابدّ من التنبيه على اُمور:
الأمر الأوّل: أ نّه لا ينبغي الشك في أنّ مبحث القطع ليس من مسائل علم الاُصول، إذ قد عرفت في أوّل بحث الألفاظ {1}أنّ المسألة الاُصولية هي ما تكون نتيجتها - على تقدير التمامية - موجبة للقطع بالوظيفة الفعلية، وأمّا القطع بالوظيفة فهو بنفسه نتيجة، لا أ نّه موجب لقطع آخر بالوظيفة، وإن شئت قلت: إنّ المسألة الاُصولية ما تقع نتيجتها في طريق استنباط الحكم الفرعي بحيث لو انضمّ إليها صغراها أنتجت حكماً فرعياً، ومن الظاهر أنّ القطع بالحكم لا يقع في طريق استنباط الحكم، بل هو بنفسه نتيجة.
وبالجملة: القطع بالحكم ليس إلّاانكشاف الحكم بنفسه، فكيف يكون مقدّمة لانكشافه كي يكون البحث عنه من المسائل الاُصولية. ويزداد هذا وضوحاً بتذكر ما أسلفناه في بيان فهرس مسائل علم الاُصول {2}ولا حاجة إلى الاعادة، وبما أنّ القطع بالوظيفة نتيجة المسائل الاُصولية - إذ العلم بالوظيفة من لوازم العلم بالمسائل الاُصولية بعد ضمّ الصغرى إليها - ناسب البحث عنه في الاُصول‌

{1} راجع محاضرات في اُصول الفقه 1: 4 - 13

{2} المصدر السابق ص1 - 4

اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 47  صفحة : 3
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست