responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 44  صفحة : 106
3 - أن يحتمل تطهيره، فمع العلم بعدمه لا يحكم بطهارته.
4 - أن يكون عالماً بنجاسته، فلو كان جاهلاً بها لم يحكم بطهارته.
5 - أن يستعمله فيما هو مشروط بالطهارة، كأن يصلي فيه أو يشرب في إنائه الذي كان متنجساً، وهكذا، ومع انتفاء أحد هذه الاُمور لا يحكم بالطهارة على تفصيل ذكرناه في بحث الفقه.
الثالث: أ نّنا نعلم بطروء حالتين متعاقبتين عليه، فكما أ نّنا نعلم بنجاسة يده مثلاً في زمان نعلم بطهارتها في زمان آخر، ونشك في المتقدم والمتأخر، ففي مثل ذلك قد ذكرنا في محلّه‌{1} أنّ الاستصحاب لايجري في شي‌ء منهما للمعارضة، فإذن المرجع هو قاعدة الطهارة. وأمّا إذا لم يكن المورد من موارد تعاقب الحالتين، فإن كانت الحالة السابقة هي النجاسة فالمرجع هو استصحابها، وإن كانت الحالة السابقة هي الطهارة فالمرجع هو استصحابها.
فالنتيجة: أنّ عدم وجوب الاجتناب في هذه الموارد يبتني على أحد الاُمور المذكورة، فلا يقوم على أساس أنّ الحكم الظاهري الثابت في حق مسلم موضوع لترتيب الآثار عليه واقعاً في حقّ الآخرين.
السادس: أنّ المحقق النائيني (قدس سره){2} قد ادّعى الاجماع على الإجزاء في العبادات التي جاء المكلف بها على طبق الحجة الشرعية فلا تجب إعادتها في الوقت، ولا قضاؤها في خارج الوقت. وأمّا في الأحكام الوضعية فقد ذكر (قدس سره) أ نّها على قسمين، أحدهما: ما كان الموضوع فيه باقياً إلى حين انكشاف الخلاف. والثاني: غير باق إلى هذا الحين. والأوّل: كما إذا عقد على‌

{1} مصباح الاُصول 3: 246.

{2} أجود التقريرات 1: 299.


اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 44  صفحة : 106
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست