responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 44  صفحة : 107
امرأة بالعقد الفارسي، أو اشترى داراً مثلاً بالمعاطاة، أو ذبح ذبيحة بغير الحديد، أو ما شاكل ذلك ثمّ انكشف له الخلاف اجتهاداً أو تقليداً مع بقاء هذه الاُمور.
والثاني: كما إذا اشترى طعاماً بالمعاطاة التي يرى صحتها ثمّ انكشف له الخلاف وبنى على بطلانها اجتهاداً أو تقليداً مع تلف الطعام المنقول إليه، أو عقد على امرأة بالعقد الفارسي ثمّ انكشف له الخلاف وبنى على بطلانه كذلك مع عدم بقاء المرأة عنده، وبعد ذلك قال (قدس سره) أمّا القسم الأوّل من الأحكام الوضعية فلا إجماع على الإجزاء فيه بل هو المتيقن خروجه عن معقده، ومن هنا لا نظن فقيهاً أن يفتي بالإجزاء في هذا القسم. وأمّا القسم الثاني فيشكل دخوله في معقده ولا نحرز شموله له، وبدونه لا يمكن الافتاء بالإجزاء.
ولنأخذ بالنقد على ما أفاده (قدس سره) بيانه: أمّا ما ذكره من دعوى الاجماع على الإجزاء في العبادات ففي غاية الاشكال، والسبب في ذلك: هو أنّ هذه المسألة يعني مسألة الإجزاء ليست من المسائل الاُصولية المعنونة في كتب القدماء، بل هي من المسائل المستحدثة بين المتأخرين، ومع هذا كيف يمكن لنا دعوى الاجماع فيها. وأضف إلى ذلك: أنّ جماعة كثيرة من الاُصوليين ذهبوا إلى عدم الإجزاء فيها. فالنتيجة: أنّ دعوى الاجماع على الإجزاء فيها خاطئة جداً. على أ نّه اجماع منقول وهو غير حجة كما قرر في محلّه‌{1}.
وأمّا ما ذكره (قدس سره) بالاضافة إلى القسم الأوّل من الأحكام الوضعية فمتين جداً، وإن سلّمنا الاجماع على الإجزاء في العبادات. وأمّا ما ذكره (قدس سره) من التردد في القسم الثاني فلا وجه له، لوضوح أ نّه لا فرق بين القسم الأوّل والثاني من هذه الناحية أصلاً، غاية الأمر إذا لم يبق الموضوع دفع إلى‌

{1} مصباح الاُصول 2: 156.

ـ
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 44  صفحة : 107
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست