responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 44  صفحة : 105
الظاهري الثابت لشخص في حقّ الآخرين.
ولكن هذا التوهّم‌ خاطئ جداً، والسبب في ذلك: هو أنّ جواز المخالطة مع هؤلاء الأشخاص المذكورين وعدم وجوب الاجتناب عنهم ليس من ناحية نفوذ الحكم الظاهري لأحد في حقّ الآخرين، ضرورة أنّ عدم وجوب الاجتناب عمّن لا يبالي بالنجاسة كالعصاة ونحوهم ليس مبنياً على ذلك، لفرض عدم ثبوت حكم ظاهري في حق مثله، وعليه فلا بدّ أن يكون ذلك مبنياً على أحد اُمور:
الأوّل: أن يكون ذلك مبتنياً على عدم نجاسة ملاقي المتنجس في غير المائعات كما مال إليه المحقق الهمداني (قدس سره) حيث قال: لو بني على تنجيس المتنجس مطلقاً لزم تنجيس العالم كلّه، حيث إنّ النجاسة تسري دون الطهارة، ولكن مع ذلك قال: إنّ مخالفة المشهور أشكل فلاحظ {1}.
الثاني: الاكتفاء بغيبة المسلم في الحكم بالطهارة، حيث إنّ الأصحاب قد عدّوها من المطهرات، وإن كان الاكتفاء بها في الحكم بالطهارة مطلقاً لا يخلو عن إشكال بل منع. ومن هنا ذكرنا في محلّه {2}أنّ الحكم بالطهارة بها يبتني على اُمور:
1 - أن يكون المسلم بالغاً أو مميزاً، فلو كان صبياً غير مميز لم تترتّب الطهارة على غيابه.
2 - أن يكون المتنجس بدنه أو لباسه ونحو ذلك ممّا هو في حوزته، فلو كان خارجاً عن حوزته لم يحكم بطهارته.

{1} مصباح الفقيه (الطهارة): 579 السطر 9.

{2} شرح العروة 4: 241.


اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 44  صفحة : 105
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست