responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 42  صفحة : 251
و هل يلحق بالقتل في الأشهر الحرم في تغليظ الدية القتل في الحرم؟ فيه قولان، الأقرب عدم الإلحاق(1).

_______________________________

العيد وأيّام التشريق«قال: يصومه، فإنّه حقٌّ لزمه»{1}هو أنّ كفّارة القتل الخطائي في خصوص الأشهر الحرم هو صوم شهرين متتابعين في تلك الأشهر معيّناً، وبما أنّ هذه الصحيحة وردت في مورد خاصّ فبطبيعة الحال تقيّد إطلاق الآية والرواية المتقدّمتين بغير هذا المورد، فعندئذٍ إن تمّ إجماع فهو، ولكنّه غير تامّ.
فالنتيجة: هي التفصيل بين القتل الخطائي في غير الأشهر الحرم فكفّارته مرتّبة، وبين القتل فيها فكفّارته معيّنة.
و لا تعارضها رواية زرارة عن أبي جعفر(عليه السلام)، قال: سألته عن رجل قتل رجلاً خطأً في الشهر الحرام«قال: تغلّظ عليه الدية، وعليه عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين من أشهر الحرم» الحديث‌{2}.
فإنّها وإن دلّت على التخيير بين العتق والصيام إلّا أنّها ضعيفة سنداً، فإنّ في سندها سهل بن زياد، وهو لم يثبت توثيقه ولا مدحه، فإذن لا يمكن الاعتماد عليها أصلاً، على أنّه لا عامل بها. (1)خلافاً للأكثر كما عن كشف اللثام‌{3}، بل المشهور كما في مجمع البرهان‌{4}، بل في ظاهر المحكيّ عن الشيخ في موضعين من المبسوط وعن ابن إدريس في‌

{1}الوسائل 29: 204/ أبواب ديات النفس ب 3 ح 4.

{2}الوسائل 10: 380/ أبواب بقية الصوم الواجب ب 8 ح 1.

{3}كشف اللثام 2: 495(حجري).

{4}مجمع الفائدة والبرهان 14: 318.

اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 42  صفحة : 251
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست