السرائر وعن غاية المرام وعن الغنية: الإجماع عليه{3}، بل في محكي الخلاف عن الشيخ إجماع الفرقة وأخبارها{4}. ومن هنا أخذ الشيخ في التهذيب في عنوان الباب القتل في الحرم مقابل القتل في الأشهر الحرم{5}.
و كيف كان، فاستند في ذلك إلى صحيحة زرارة، قال: قلت لأبي جعفر(عليه السلام): رجل قتل في الحرم«قال: عليه دية وثلث» الحديث{6}.
و روايته الثانية، قال: قلت لأبي جعفر(عليه السلام): رجل قتل رجلاً في الحرم«قال: عليه دية وثلث» الحديث{7}. أقول: إن تمّ إجماع في المسألة على أنّ حكم
القتل في الحرم حكم القتل في الأشهر الحرم فهو، ولكنّه غير تامّ، لتوقّف
المحقّق والفاضل وأبي العبّاس والمقداد{1}و غيرهم في ذلك.
و أمّا الروايتان فلا يمكن الاستدلال بهما، فإنّ الرواية الأخيرة مرسلة،
فإنّ في سندها ابن أبي عمير، وهو لا يمكن أن يروي عن أبان بن تغلب بلا
واسطة، فإنّ أبان قد مات في زمان الصادق(عليه السلام)و ابن أبي عمير لم
يدرك الصادق(عليه السلام)، فإذن الرواية ساقطة من جهة الإرسال، فلا يمكن