responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 42  صفحة : 250
معيّنة فيما إذا وقع القتل في الأشهر الحرم وهي صوم شهرين متتابعين فيها(1).

_______________________________

وأمّا إذا افترضنا أنّ القتل وقع في شهر رجب أو في الليلة الاُولى من شهر ذي القعدة، فعندئذٍ لا يصادف العيد، فإنّ القاتل يصوم شهر ذي القعدة تماماً ويوماً من شهر ذي الحجّة، فيحصل التتابع بمقتضى صحيحة الحلبي‌{1}الدالّة على حصول التتابع بذلك، كما فصّلنا الكلام في ذلك في مبحث الصوم‌{2}. (1)بيان ذلك: أنّ المشهور لم يفرّقوا في كفّارة القتل الخطائي بين أن يكون في الأشهر الحرم وأن يكون في غيرها، فقالوا بأنّها مرتّبة.
و استدلّوا على ذلك بإطلاق الآية الكريمة { «وَ مَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ...» } الآية{3}.
و صحيحة عبد اللََّه بن سنان، قال: قال أبو عبد اللََّه(عليه السلام): «كفّارة الدم إذا قتل الرجل مؤمناً متعمداً إلى أن قال: وإذا قتل خطأً أدّى ديته إلى أوليائه ثمّ أعتق رقبة، فإن لم يجد صام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع أطعم ستّين مسكيناً مدّاً مدّاً» الحديث‌{4}.
و لكنّه لا يخلو من إشكال، وذلك لأنّ مقتضى صحيحة زرارة، قال: سألت أبا عبد اللََّه(عليه السلام)عن رجل قتل رجلاً خطأً في أشهر الحرم«فقال: عليه الدية وصوم شهرين متتابعين من أشهر الحرم» قلت: إنّ هذا يدخل فيه‌

{1}الوسائل 10: 373/ أبواب بقية الصوم الواجب ب 3 ح 9.

{2}شرح العروة 22: 278 281.

{3}سورة النساء 4: 92.

{4}الوسائل 22: 374/ أبواب الكفارات ب 10 ح 1.

اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 42  صفحة : 250
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست