responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 4  صفحة : 467
أو شرط في تحقق أمر كالوضوء للكون على الطهارة(1)أو ليس له غاية كالوضوء الواجب بالنذر، والوضوء المستحب نفساً إن قلنا به كما لا يبعد(2).

_______________________________

قبل الطعام يبدأ صاحب البيت...»{1}و رواية مسعدة بن صدقة عن جعفر بن محمد عن أبيه(عليه السلام)قال: «صاحب الرحل يتوضأ أول القوم قبل الطعام وآخر القوم بعد الطعام»{2}و ذلك لعدم دلالة دليل على استحباب أن يكون رب البيت أوّل مَنْ يتوضّأ بالمعنى المصطلح عليه قبل الطعام وآخر من يتوضّأ بعده، وعليه فالمراد بالتوضّؤ في تلك الروايات هو التنظيف والتغسيل كما هو معناه اللغوي، وبذلك صرح في رواية الموسوي قال قال هشام: «قال لي الصادق(عليه السلام): والوضوء هنا غسل اليدين قبل الطعام وبعده»{3}. (1)يتضح الكلام في ذلك مما نبينه في التعليقة الآتية. (2)قد مثّل للوضوء الذي لا غاية له بأمرين: أحدهما: الوضوء الواجب بالنذر، لأنه لا يعتبر في الإتيان به قصد الغاية. وفيه: أن نذر الوضوء يتوقف صحته على أن يكون الوضوء مستحباً في نفسه، لوضوح أن النذر لا يشرع به ما ليس بمشروع في نفسه، فلا مناص من أن يكون متعلقه راجحاً ومشروعاً مع قطع النظر عن النذر المتعلق به، وما لم يثبت رجحانه كذلك لم يصح نذره. إذن لا معنى لعدّ ذلك قسماً آخر في مقابل الوضوء المستحب نفساً.
و ثانيهما: الوضوء المستحب نفساً على القول به كما لم يستبعده الماتن(قدس سره)و عن جماعة إنكار الاستحباب النفسي للوضوء وأنه إنما يتصف بالاستحباب فيما إذا أتى به لغاية من الغايات المستحبة، وأما الإتيان به بما هو مشتمل على الغسلتين والمسحتين في قبال ما يؤتي به لغاية من الغايات فلم تثبت مشروعيته.
و الصحيح أن الوضوء مستحب في نفسه وفاقاً للماتن(قدس سره)و هذا لا

{1}الوسائل 24: 339/ أبواب آداب المائدة ب 50 ح 1، 7.

{2}الوسائل 24: 339/ أبواب آداب المائدة ب 50 ح 1، 7.

{3}الوسائل 24: 338/ أبواب آداب المائدة ب 49 ح 16.

اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 4  صفحة : 467
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست