responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 4  صفحة : 418
أو المشارع(1)أو منزل القافلة(2)، أو دروب المساجد(3)

_______________________________

من ذلك. على أن التخلِّي في تلك المواضع ولا سيما الشوارع والزقاق كان من الأُمور المتعارفة في الأعصار السابقة، بل الأمر كذلك حتى الآن في بعض الأمصار وكذا في القرى والبوادي، والحكم في أمثال ذلك ممّا يعم به البلوى غالباً لو كان لاشتهر وبان، ولورد في غير واحد من الأخبار ولم يكد يخفى على الأعلام الباحثين عن مدارك الأحكام. أضف إلى ذلك أن مساق الصحيحة وظاهرها أنها بصدد بيان السنن والآداب ليتأدب بها الغريب، وإلّا فالأحكام الشرعية لا فرق فيها بين الغرباء وغيرهم. (1)جمع مشرعة وهو مورد الشاربة. وفي مرفوعة علي بن إبراهيم قال: «خرج أبو حنيفة من عند أبي عبد اللََّه(عليه السلام)و أبو الحسن موسى(عليه السلام)قائم وهو غلام، فقال له أبو حنيفة: يا غلام أين يضع الغريب ببلدكم؟ فقال: اجتنب أفنية المساجد وشطوط الأنهار ومساقط الثمار ومنازل النزال، ولا تستقبل القبلة بغائط ولا بول، وارفع ثوبك، وضع حيث شئت»{1}و في رواية السكوني«نهى رسول اللََّه(صلّى اللََّه عليه وآله وسلم)أن يتغوّط على شفير بئر ماء يستعذب منها أو نهر يستعذب أو تحت شجرة فيها ثمرتها»{2}و نظيرها رواية الحصين بن مخارق‌{3}و في صحيحة عاصم المتقدِّمة«تتقي شطوط الأنهار...» وفي وصية النبي(صلّى اللََّه عليه وآله وسلم)لعلي(عليه السلام): «و كره البول على شط نهر جار»{4}. (2)للأمر بالاجتناب عن منازل النزال في مرفوعة القمي المتقدِّمة{5}و رواية إبراهيم بن أبي زياد الكرخي عن أبي عبد اللََّه(عليه السلام)قال: «قال رسول اللََّه(صلّى اللََّه عليه وآله وسلم)ثلاث من فعلهن ملعون: المتغوّط في ظل النزال...»{6}. (3)للأمر بالاجتناب عن أفنية المساجد في مرفوعة القمي المتقدِّمة{7}.

{1}الوسائل 1: 324/ أبواب أحكام الخلوة ب 15 ح 2، 3، 6، 9، 2، 4، 2.

{2}الوسائل 1: 324/ أبواب أحكام الخلوة ب 15 ح 2، 3، 6، 9، 2، 4، 2.

{3}الوسائل 1: 324/ أبواب أحكام الخلوة ب 15 ح 2، 3، 6، 9، 2، 4، 2.

{4}الوسائل 1: 324/ أبواب أحكام الخلوة ب 15 ح 2، 3، 6، 9، 2، 4، 2.

{5}الوسائل 1: 324/ أبواب أحكام الخلوة ب 15 ح 2، 3، 6، 9، 2، 4، 2.

{6}الوسائل 1: 324/ أبواب أحكام الخلوة ب 15 ح 2، 3، 6، 9، 2، 4، 2.

{7}الوسائل 1: 324/ أبواب أحكام الخلوة ب 15 ح 2، 3، 6، 9، 2، 4، 2.

اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 4  صفحة : 418
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست