(1)لما في مرفوعتي محمد بن يحيى وعبد الحميد بن أبي العلاء أو غيره«و لا تستقبل الريح ولا تستدبرها»{1}و مرفوعة محمد بن علي بن إبراهيم«و لا تستقبل الريح لعلتين...»{2}و
بذلك يظهر أن تخصيص الحكم باستقبال الريح كما صنعه الماتن وبعضهم مما لا
وجه له، للتصريح بالاستدبار في المرفوعتين. (2)ففي حديث المناهي: «نهى
رسول اللََّه(صلّى اللََّه عليه وآله وسلم)أن يبول أحد تحت شجرة مثمرة أو
على قارعة الطريق» الحديث{3}و في حديث الأربعمائة: «لا تبل على المحجة ولا تتغوط عليها»{4}و في دعائم الإسلام عنهم(عليهم السلام)«أن رسول اللََّه(صلّى اللََّه عليه وآله وسلم)نهى عن الغائط فيه أي في الماء...وعلى الطرق...»{5}و في البحار عن العلل لمحمد بن علي بن إبراهيم«...ولا يتوضأ على شط نهر جار...ولا على جواد الطريق»{6}و
في صحيحة عاصم بن حميد عن أبي عبد اللََّه(عليه السلام)قال: «قال رجل لعلي
بن الحسين(عليه السلام)أين يتوضأ الغرباء؟ قال: تتقي شطوط الأنهار والطرق
النافذة. . »{7}و ظاهر النهي في
الصحيحة وإن كان حرمة التخلي في تلك الموارد إلّا أنه لا مناص من حملها على
الكراهة، لتسالم الأصحاب على الجواز في تلك الموارد.
نعم، عن المفيد{8}و الصدوق{9}أنهما عبّرا بعدم الجواز، ولم يعلم إرادتهما التحريم