responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 4  صفحة : 414
قدرها(1)و يستحب أن يقدّم الاستنجاء من الغائط على الاستنجاء من البول(2)و إن يجعل المسحات إن استنجى بها وتراً(3)فلو لم ينق بالثلاثة وأتى برابع يستحب أن يأتي بخامس ليكون وتراً وإن حصل النقاء بالرابع(4). وأن يكون الاستنجاء والاستبراء باليد اليسرى(5)

_______________________________

(1)ذكره الشيخ في مصباح المتهجد قال: فاذا خرج قال: الحمد للََّه الذي إلى آخر ما نقله في المتن‌{1}. وفي مرسلة الصدوق«كان(عليه السلام)إذا دخل الخلاء يقول...فاذا خرج مسح بطنه وقال: الحمد للََّه الذي أخرج عني أذاه وأبقى فيَّ قوته، فيا لها من نعمة لا يقدر القادرون قدرها»{2}و في رواية القداح عن أبي عبد اللََّه(عليه السلام)عن آبائه عن علي(عليه السلام)«أنه كان إذا خرج من الخلاء قال: الحمد للََّه الذي رزقني لذته وأبقى قوته في جسدي وأخرج عني أذاه يا لها نعمة ثلاثاً»{3}و هاتان الروايتان غير موافقتين لما في المتن من جهات، وعن المجلسي(قدس سره)أن أكثر العلماء جمعوا بين الروايتين وقالوا: الحمد للََّه الذي إلى آخر ما ذكره في المتن. (2)لموثقة عمار عن أبي عبد اللََّه(عليه السلام)قال: «سألته عن الرجل إذا أراد أن يستنجي بالماء يبدأ بالمقعدة أو بالإحليل؟ فقال: بالمقعدة ثم بالإحليل»{4}. (3)لما عن علي(عليه السلام)من أنه قال: «قال رسول اللََّه(صلّى اللََّه عليه وآله وسلم)إذا استنجى أحدكم فليوتر بها وتراً إذا لم يكن الماء»{5}. (4)لإطلاق الرواية. (5)أما الاستنجاء فلجملة من الأخبار الواردة في النهي عن أن يستنجي الرجل‌

{1}مصباح المتهجد: 7.

{2}الوسائل 1: 308/ أبواب أحكام الخلوة ب 5 ح 6، الفقيه 1: 17/ 40.

{3}الوسائل 1: 307/ أبواب أحكام الخلوة ب 5 ح 3.

{4}الوسائل 1: 323/ أبواب أحكام الخلوة ب 14 ح 1.

{5}الوسائل 1: 316/ أبواب أحكام الخلوة ب 9 ح 4.

اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 4  صفحة : 414
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست