responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 4  صفحة : 402
الوجه الصحيح أم لا بنى على الصحة(1).

مسألة 6: إذا شك من لم يستبرئ في خروج الرطوبة وعدمه‌

(456)مسألة 6: إذا شك من لم يستبرئ في خروج الرطوبة وعدمه بنى على عدمه(2)و لو كان ظانّاً بالخروج، كما إذا رأى في ثوبه رطوبة وشك في أنها خرجت منه أو وقعت عليه من الخارج.

مسألة 7: إذا علم أن الخارج منه مذي‌

(457)مسألة 7: إذا علم أن الخارج منه مذي، ولكن شك في أنه هل خرج معه بول أم لا، لا يحكم عليه بالنجاسة، إلّا أن يصدق عليه الرطوبة المشتبهة بأن يكون الشك في أن هذا الموجود هل هو بتمامه مذي أو مركب منه ومن البول(3).

مسألة 8: إذا بال ولم يستبرئ، ثم خرجت منه رطوبة مشتبهة

(458)مسألة 8: إذا بال ولم يستبرئ، ثم خرجت منه رطوبة مشتبهة بين‌

_______________________________

لا اعتبار به في جريان قاعدة التجاوز كما مر، فأصالة عدم الاستبراء عند الشك فيه هي المحكّمة وإن لم يستبعد الماتن(قدس سره)في المسألة الخامسة من مسائل الفصل السابق جريان القاعدة عند التجاوز عن المحل الاعتيادي، إلّا أنه مما لا يمكن تتميمه بدليل كما عرفت. (1)لقوله(عليه السلام)كل ما شككت فيه مما قد مضى فامضه كما هو{1}و غيرها من الأخبار. (2)لأن الأخبار المتقدِّمة إنما وردت لبيان حكم الشك في صفة البلل بعد العلم بوجوده وخروجه، بأن يشك في أنه بول أو مذي، فالشك في أصل وجوده وأنه هل خرج منه البلل أم لم يخرج خارج عن محطها، وأصالة العدم تقتضي الحكم بعدمه. (3)هذا على قسمين: لأنه قد يقطع بأن ما يراه من الرطوبة المشتبهة مذي مثلاً، ولكنه يشك في أنه خرج معه بول أيضاً أم لا، وهذا مورد لأصالة عدم الخروج، لأنه من الشك في وجود البلل وخروجه، وقد تقدم أن مورد الأخبار هو الشك في صفة الخارج لا الشك في الخروج.

{1}الوسائل 8: 237/ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 23 ح 3.

اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 4  صفحة : 402
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست