responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 4  صفحة : 401

مسألة 3: لا يلزم المباشرة في الاستبراء

(453)مسألة 3: لا يلزم المباشرة في الاستبراء(1)فيكفي في ترتب الفائدة أن باشره غيره كزوجته أو مملوكته.

مسألة 4: إذا خرجت رطوبة من شخص وشك شخص آخر في كونها بولاً أو غيره‌

(454)مسألة 4: إذا خرجت رطوبة من شخص وشك شخص آخر في كونها بولاً أو غيره فالظاهر لحوق الحكم أيضاً(2)من الطهارة إن كان بعد استبرائه والنجاسة إن كان قبله، وإن كان نفسه غافلاً بأن كان نائماً مثلاً، فلا يلزم أن يكون من خرجت منه هو الشاك، وكذا إذا خرجت من الطفل، وشك وليه في كونها بولاً، فمع عدم استبرائه يحكم عليها بالنجاسة.

مسألة 5: إذا شك في الاستبراء يبني على عدمه‌

(455)مسألة 5: إذا شك في الاستبراء يبني على عدمه(3)و لو مضت مدّة بل ولو كان من عادته. نعم لو علم أنه استبرأ وشك بعد ذلك في أنه كان على‌

_______________________________

(1)لأن مقتضى الأخبار المتقدِّمة أن نتر البول ثلاثاً موضوع للحكم بطهارة البلل وعدم ناقضيته، سواء في ذلك أن ينتره بالإصبع أو بالخرقة أو بغيرهما مما يمكن به النتر، وسواء كان ذلك بالمباشرة أو بالتسبيب، كما إذا نترته مملوكته أو زوجته، لما تقدم من أن الغرض من الاستبراء إنما هو النقاء وهذا لا يفرق فيه بين آلات النتر وأنحائه. (2)لأن الأخبار الواردة في المقام دلتنا على أن النجاسة والناقضية حكمان مترتبان على خروج البلل المشتبه قبل الاستبراء من البول، كما أن الطهارة وعدم الناقضية مترتبان على خروج البلل بعد الاستبراء منه، فالحكمان مترتبان على خروج البلل بلا فرق في ذلك بين من خرج منه البلل وغيره، بحيث لو خرج البلل من شخص بعد ما بال واعتقد كونه مذياً مثلاً وشك آخر في أنه بول أو مذي، بنى على نجاسته وناقضيته فيما إذا خرج قبل الاستبراء من البول، لما تقدم من أن مقتضى الروايات عدم الفرق في ذلك بين من خرج منه البلل وغيره، كما لا فرق فيه بين أن يكون من خرج منه البلل غافلاً أو معتقداً للطهارة بالغاً كان أو غيره. (3)لأن الاستبراء ليس له محل مقرر شرعي، والتجاوز عن المحل الاعتيادي‌
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 4  صفحة : 401
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست