responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 4  صفحة : 314
صاحبهما يقلد من يحرّم اقتناءهما أيضاً، وأنهما من الأفراد المعلومة في الحرمة يجب عليه نهيه وإن توقّف على الكسر يجوز له كسرهما، ولا يضمن قيمة صياغتهما(1). نعم لو تلف الأصل ضمن(2)و إن احتمل أن يكون صاحبهما ممن يقلد من يرى جواز الاقتناء، أو كانتا مما هو محل الخلاف في كونه آنية أم لا، لا يجوز له التعرّض له(3).

مسألة 23: إذا شك في آنية أنها من أحدهما أم لا

(420)مسألة 23: إذا شك في آنية أنها من أحدهما أم لا، أو شك في كون شي‌ء مما يصدق عليه الآنية أم لا، لا مانع من استعمالها(4).

_______________________________

(1)و ليس له الاقدام على كسرهما، لأن الهيئة وإن لم تكن محترمة وهي مبغوضة الوجود إلّا أن غير المالك لا يتمكن من إزالتها عند اقدام المالك عليها، لاستلزامه التصرّف في مادتهما وهي محترمة ولا يجوز التصرّف فيها إلّا برضا مالكها، وهذا نظير ما إذا تنجس مصحف الغير فإن الأمر بتطهيره يتوجه على مالكه، ومع إقدامه عليه ليس لغيره التصرف فيه بالتطهير لاستلزامه التصرف في مال الغير من غير رضاه.
نعم، إذا لم يرض المالك بكسرهما أو بتطهير المصحف في المثال جاز لغيره الاقدام عليهما بل وجب، لأن المالك بامتناعه عما وجب عليه في الشريعة المقدّسة ألغى ماله عن الاحترام بهذا المقدار من التصرف فيه، لأن الهيئة مبغوضة ولا سبيل إلى إزالتها إلّا بالتصرف في مادتها ولو من دون رضا مالكها، لامتناعه عن كسرها وعن الاذن فيه، وكذلك الحال في المصحف المتنجِّس فلاحظ. (2)لأن الأصل مال محترم وإتلافه موجب للضمان، كما إذا أزال الهيئة بإلقاء الإناء في بحر أو نهر ونحوهما. (3)كما تقدّم. (4)الشك في إناء الذهب والفضة قد يكون من جهة الهيئة وقد يكون من جهة المادة.
أما الشك فيه من جهة الهيئة فهو أيضاً على قسمين: لأن الشبهة قد تكون حكمية
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 4  صفحة : 314
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست