responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 4  صفحة : 313

مسألة 21: يحرم إجارة نفسه لصوغ الأواني من أحدهما وأُجرته أيضاً حرام‌

(418)مسألة 21: يحرم إجارة نفسه‌{1}لصوغ الأواني من أحدهما وأُجرته أيضاً حرام كما مرّ(1).

مسألة 22: يجب على صاحبهما كسرهما

(419)مسألة 22: يجب على صاحبهما كسرهما(2)و أمّا غيره(3)فان علم أن‌

_______________________________

(1)تتفرّع هذه المسألة على ما اختاره(قدس سره)من حرمة الانتفاع بالآنيتين حتى اقتنائهما، وعليه فالأمر كما أفاده لمبغوضية الهيئة عند الشارع وحرمتها فصياغتهما فعل محرم وعمل الحرام لا يقابل بالمال، فلو آجر نفسه على المحرم بطلت الإجارة لما قدّمناه‌{2}في المسألة الرابعة، فليراجع.
هذا ولكن الصحيح جواز الإجارة على صياغتهما، لما تقدم من أن الأخبار الواردة في المقام إنما يدل على حرمة استعمالهما في خصوص الأكل والشرب أو مطلقاً، وأما الانتفاع بهما أو اقتناؤهما فلم يقم دليل على حرمته. (2)هذه المسألة أيضاً متفرعة على ما اختاره(قدس سره)من حرمة الانتفاع بهما واقتنائهما، ومعه الأمر كما أُفيد لمبغوضية الهيئة وعدم رضا الشارع بوجودها وكونها ملغاة عن الاحترام. (3)بمعنى أن المسألة تختلف باختلاف المالك مع غيره واتفاقهما في الاعتقاد، لأن نهي غير المالك للمالك ثم مباشرته للكسر إنما يسوغ من باب النهي عن المنكر عند اتفاقهما اجتهاداً أو تقليداً على حرمة الانتفاع بالآنيتين وعدم جواز اقتنائهما حكماً وموضوعاً، وأما مع اختلافهما في ذلك بحسب الحكم أو الموضوع، كما إذا رأى المالك اجتهاداً أو تقليداً جواز الاقتناء والانتفاع بهما أو عدم كون الإبريق الذهبي إناء فلا مسوغ لنهيه إذ لا منكر، ولا لكسره لجواز إبقائهما للمالك حسب عقيدته وهو معذور في ذلك الاعتقاد، والهيئة كالمادة حينئذ باقية على احترامها.

{1} تقدم الكلام في هذه المسألة وما بعدها[في المسألة 401].

{2}في ص287.

اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 4  صفحة : 313
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست