responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 4  صفحة : 292
الذهب أو الفضة، والحلي كالخلخال، وإن كان مجوّفاً بل وغلاف السيف والسكين وأمامة الشطب، بل ومثل القنديل، وكذا نقش الكتب والسقوف والجدران بهما.

_______________________________

من فضّة: حلقة بين يديها وحلقتان من خلفها{1}أو أربع حلقات: حلقتان في مقدّمها وحلقتان في مؤخّرها{2}و غير ذلك من الروايات، هذا.
و قد يقال بحرمة غير الأواني منهما كأوانيهما ويستدل عليها بجملة من الأخبار: منها: خبر الفضيل بن يسار قال: «سألت أبا عبد اللََّه(عليه السلام)عن السرير فيه الذهب، أ يصلح إمساكه في البيت؟ فقال: إن كان ذهباً فلا وإن كان ماء الذهب فلا بأس»{3}لدلالتها على حرمة إمساك السرير الذي فيه الذهب.
و يدفعه إن إمساك الذهب لم يقم دليل على حرمته كما مر والمحرم إنما هو استعمال آنيته مطلقاً أو في خصوص الأكل والشرب، فلا مناص من حمل الرواية على الكراهة لأن اتخاذ السرير الذهبي من أعلى مراتب الإقبال على نشأة الدنيا المؤقتة وهو بهذه المرتبة مذموم بتاتاً. على أن الرواية ضعيفة السند كما مر.
و منها: صحيحة علي بن جعفر عن أخيه المروية بأسانيد متعددة قال: «سألته(عليه السلام)عن السرج واللجام فيه الفضة أ يركب به؟ قال: إن كان مموّهاً لا يقدر على نزعه فلا بأس وإلّا فلا يركب به»{4}.
و فيه ما قدّمناه في الرواية المتقدِّمة من أن مضمونها مقطوع الخلاف فان جعل الفضة في السرج أو اللجام لم يقم على حرمته دليل. بل نفس الصحيحة تدلنا على الجواز لأنها علقت الحرمة على التمكن من النزع، فلو كان جعل الفضة في السرج واللجام كاستعمال آنيتها محرماً لم يفرق في حرمته بين التمكن من نزعها وعدمه، وذلك لأنه متمكن من تعويضهما أو من تعويض المركب أو المشي راجلاً، حيث لم يفرض في‌

{1}الوسائل 3: 512/ أبواب النجاسات ب 67 ح 7، 4، 1.

{2}الوسائل 3: 512/ أبواب النجاسات ب 67 ح 7، 4، 1.

{3}الوسائل 3: 512/ أبواب النجاسات ب 67 ح 7، 4، 1.

{4}الوسائل 3: 511/ أبواب النجاسات ب 67 ح 5.

اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 4  صفحة : 292
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست