responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 4  صفحة : 291

مسألة 8: يحرم ما كان ممتزجاً منهما

(405)مسألة 8: يحرم ما كان ممتزجاً منهما وإن لم يصدق عليه اسم أحدهما بل وكذا ما كان مركّباً منهما، بأن كان قطعة منه من ذهب وقطعة منه من فضّة(1).

مسألة 9: لا بأس بغير الأواني‌

(406)مسألة 9: لا بأس بغير الأواني إذا كان من أحدهما(2)كاللّوح من‌

_______________________________

فلا ينبغي الإشكال في حرمته إذ لا يعتبر في الأحكام المترتبة على آنية الذهب والفضة خلوصهما من غيرهما كما يعتبر ذلك في حرمة لبس الحرير، لوضوح أن إطلاق الأدلّة تشمل الردي‌ء والجيد كليهما. (1)الأدلّة اللّفظية الواردة في المقام وإن كانت قاصرة الشمول للممتزج من الذّهب والفضّة، وكذا ما كان مركّباً منهما بأن كان نصفه من الفضّة ونصفه من الذّهب أو غير ذلك من أنحاء الامتزاج، وذلك لأن الممتزج منهما لا يصدق عليه إناء الذهب ولا إناء الفضة ومع عدم صدق أحد العنوانين عليه لا يحكم بحرمة الأكل والشرب منه، إلّا أنه لا بدّ من الالتزام بحرمته بمقتضى الفهم العرفي والارتكاز، وذلك لقيامهما على أن المركب من عدّة أشياء محرّمة بانفرادها محرم وإن لم ينطبق عليه شي‌ء من عناوين أجزائه، مثلاً إذا ركّبنا معجوناً من الميتة والدم الطاهرين أو من التراب والنخاع حرم أكله حسب الفهم العرفي والارتكاز وإن لم يصدق على المركب عنوان الميتة أو الدم أو غيرهما من أجزائه، وذلك لحرمة أكل الأجزاء بانفرادها. (2)لاختصاص الأخبار الواردة بالآنية لكونها مأخوذة في موضوعها ولسانها فأدلة التحريم لا تشمل غيرها، ولوجود الدليل على الجواز وهو صحيحة علي بن جعفر عن أخيه(عليهما السلام)قال: «سألته عن المرآة هل يصلح إمساكها إذا كان لها حلقة فضة؟ قال: نعم، إنما يكره استعمال ما يشرب به»{1}.
مضافاً إلى الأخبار الواردة في موارد خاصة كما ورد في ذي الفقار سيف رسول اللََّه(صلّى اللََّه عليه وآله وسلم)من أنه هبط به جبرئيل من السماء وكانت حلقته فضّة{2}و ما ورد في ذات الفضول درعه(صلّى اللََّه عليه وآله وسلم)من أن لها ثلاث حلقات‌

{1}2)الوسائل 3: 511/ أبواب النجاسات ب 67 ح 5، 3.

{2}الوسائل 3: 511/ أبواب النجاسات ب 67 ح 5، 3.

اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 4  صفحة : 291
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست