responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 4  صفحة : 249
و الخنزير(1)و الكافر بلا رطوبة(2)و عرق الجنب من الحلال(3)و ملاقاة ما شك في ملاقاته لبول الفرس والبغل والحمار(4)،

_______________________________

حديث الأربعمائة: «تنزهوا عن قرب الكلاب فمن أصاب الكلب وهو رطب فليغسله وإن كان جافّاً فلينضح ثوبه بالماء»{1}و نحوها غيرها، وحيث أن ملاقاة النجس مع الجفاف غير موجبة للسراية، ووجوب الصبّ أو النضح خلاف المقطوع به حمل الأمر بهما في الأخبار على الاستحباب. (1)ففي صحيحة علي بن جعفر عن أخيه(عليه السلام)قال: «سألته عن الرجل يصيب ثوبه خنزير فلم يغسله فذكر وهو في صلاته كيف يصنع به؟ قال: إن كان دخل في صلاته فليمض، فان لم يكن دخل في صلاته فلينضح ما أصاب من ثوبه إلّا أن يكون فيه أثر فيغسله»{2}و غير ذلك من الأخبار. (2)كما ورد في مصححة الحلبي قال: «سألت أبا عبد اللََّه(عليه السلام)عن الصلاة في ثوب المجوسي؟ فقال: يرش بالماء»{3}المحمولة على الاستحباب إذا لم يعلم ملاقاته الثوب عن رطوبة، وحيث إن المجوسي لا خصوصية له فيتعدّى عنه إلى غيره من أصناف الكفار. (3)لموثقة أبي بصير قال: «سألت أبا عبد اللََّه(عليه السلام)عن القميص يعرق فيه الرجل وهو جنب حتى يبتل القميص؟ فقال: لا بأس وإن أحب أن يرشه بالماء فليفعل»{4}. (4)لقوله(عليه السلام)في حسنة محمّد بن مسلم المتقدِّمة: «فإن شككت فانضحه».

{1}الوسائل 3: 417/ أبواب النجاسات ب 12 ح 11.

{2}الوسائل 3: 417/ أبواب النجاسات ب 13 ح 1.

{3}الوسائل 3: 519/ أبواب النجاسات ب 73 ح 3.

{4}الوسائل 3: 446/ أبواب النجاسات ب 27 ح 8.

اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 4  صفحة : 249
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست