responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 4  صفحة : 248
مع الرطوبة مع ظهور أثرها(1)و المصافحة مع الناصبي بلا رطوبة(2). ويستحب النضح أي الرش بالماء في موارد، كملاقاة الكلب(3).

_______________________________

الاستحباب جمعاً بينها وبين ما دلّ بصراحته على عدم وجوب الغسل من أبوالها. ويمكن المناقشة في ذلك بأن الأخبار الدالّة على نجاسة الأبوال المذكورة بالأمر بغسلها محمولة على التقيّة لذهاب جم غفير من العامّة{1}إلى نجاسة البول من الحيوانات المكروه لحمها، ومعه لا يبقى أي دليل على الحكم بالاستحباب. (1)كما ورد في صحيحة علي بن جعفر قال: «سألته عن الفأرة الرطبة قد وقعت في الماء فتمشي على الثياب أ يصلّى فيها؟ قال: اغسل ما رأيت من أثرها، وما لم تره أنضحه بالماء»{2}و حملت على الاستحباب لجملة من الأخبار المعتبرة الدالّة على طهارتها وعدم وجوب الغسل من أثرها. (2)لخبر خالد القلانسي قال: «قلت لأبي عبد اللََّه(عليه السلام)ألقى الذمي فيصافحني، قال: امسحها بالتراب أو الحائط، قلت: فالناصب؟ قال: اغسلها»{3}المحمول على الاستحباب لعدم سراية النجس مع الجفاف كما هو مفروض الرواية، فإنّه لولاه لم يكن وجه لقوله: «امسحها بالتراب وبالحائط» لتعيّن الغسل حينئذ، وبما أن الرواية ضعيفة بعلي بن معمر فالحكم بالاستحباب يبتني على التسامح في أدلة السنن. (3)ورد ذلك في صحيحة البقباق قال: «قال أبو عبد اللََّه(عليه السلام)إذا أصاب ثوبك من الكلب رطوبة فاغسله، وإن مسه جافاً فاصبب عليه الماء...»{4}و في‌

{1}قدّمنا أقوالهم في ذلك في شرح العروة 2: 57، 385.

{2}الوسائل 3: 460/ أبواب النجاسات ب 33 ح 2.

{3}الوسائل 3: 420/ أبواب النجاسات ب 14 ح 4.

{4}الوسائل 3: 441/ أبواب النجاسات ب 26 ح 2.

اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 4  صفحة : 248
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست