responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 4  صفحة : 138
فلو جفت بها من دون إشراقها ولو باشراقها على ما يجاورها أو لم تجف أو كان الجفاف بمعونة الريح لم تطهر.
نعم، الظاهر أن الغيم الرقيق أو الريح اليسير على وجه يستند التجفيف إلى الشمس وإشراقها لا يضرّ(1).

_______________________________

وأما إذا لم نعتمد على الرواية كما لا نعتمد فالمدرك في هذا الاشتراط موثقة عمار وقد ورد فيها: «إذا كان الموضع قذراً من البول أو غير ذلك فأصابته الشمس ثم يبس الموضع فالصلاة على الموضع جائزة...»{1}لوضوح أن الإصابة لا تصدق مع الحجاب على الشمس أو على المتنجس كالغيم والحصير الملقى على الأرض وغيره مما يمنع من إشراق الشمس عليه، فلا يكفي الجفاف حينئذ لعدم إصابة الشمس عليه. (1)أما إذا جفت بالمجاورة فلما تقدم من اعتبار إصابة الشمس وإشراقها على المتنجِّس ومع انتفائها لا يكفي مطلق الجفاف، وما ورد في صحيحة زرارة من قوله: «إذا جففته الشمس فصل عليه فهو طاهر»{2}و إن كان مطلقاً يشمل الجفاف بالمجاورة إلّا أنه لا بدّ من تقييدها بما إذا كان الجفاف مستنداً إلى إصابة الشمس وإشراقها بمقتضى موثقة عمار.
و أما إذا جفت بمعونة الريح بأن استند الجفاف إلى إشراق الشمس وإلى غيره كالهواء والريح وغيرهما، فهل يكفي في الطهارة اشتراكهما في التجفيف أو لا بدّ من استناده إلى الإشراق بالاستقلال؟ فالصحيح أن يفصّل بين ما إذا كان تأثير الريح مثلاً في التجفيف بالمقدار المتعارف، وبين ما إذا كان بالمقدار الزائد عليه.
أما في الصورة الاُولى فلا ينبغي الإشكال في كفاية التجفيف المشترك، لأنه المتعارف في الإشراق وإليه تنظر الإطلاقات، فانّ إشراق الشمس وتأثيرها في الجفاف من دون أن يشترك معها غيرها ولو بمقدار يسير أمر نادر أو لا تحقق له أصلاً.

{1}الوسائل 3: 452/ أبواب النجاسات ب 29 ح 4. وتقدّمت في ص126.

{2}الوسائل 3: 451/ أبواب النجاسات ب 29 ح 1. وتقدّمت في ص124.

اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 4  صفحة : 138
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست