responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 4  صفحة : 113
و يشترط طهارة الأرض(1)

_______________________________

(1)ذهب إلى ذلك جماعة نظراً إلى أن المتنجِّس لا يكفي في تطهير مثله، ولا سيما بملاحظة ما هو المرتكز في الأذهان من أن فاقد الشي‌ء لا يكون معطياً له، وإلى قوله(صلّى اللََّه عليه وآله وسلم)«جُعِلَت لي الأرض مسجداً وطهوراً»{1}لأن معنى الطهور هو ما يكون طاهراً في نفسه ومطهراً لغيره. وإلى غير ذلك من الوجوه.
و عن جماعة منهم الشهيد الثاني(قدس سره)عدم الاشتراط، بل ذكر(قدس سره)أن مقتضى إطلاق النص والفتوى عدم الفرق في الأرض بين الطاهرة، وغيرها{2}هذا.
و ربما ناقش بعضهم في الاشتراط بأن الأحكام الشرعية تعبدية محضة ولا مجال فيها لإعمال المرتكزات العرفية، فمن الجائز أن يكون النجس مطهراً لغيره بالتعبّد الشرعي. واستقراء موارد التطهير بالمياه والأحجار في الاستنجاء وغيرها مما اعتبرت فيه الطهارة لا يفيد القطع باعتبارها في كل مطهر.
و الصحيح هو ما ذهب إليه الماتن وغيره من اشتراط الطهارة في مطهرية الأرض وذلك لوجهين: أحدهما: أن العرف حسب ارتكازهم يعتبرون الطهارة في أيّ مطهر، ولا يجوز عندهم أن يكون المطهر فاقداً للطهارة بوجه، ولا سيما بملاحظة أن فاقد الشي‌ء لا يكون معطياً له، ولا نرى أيّ مانع من الاستدلال بالارتكاز وإن كان قد يناقش فيه بأنه لا ارتكاز عرفي في التطهير بالأرض، ولكنه كما ترى.
و ثانيهما: صحيحة الأحول المتقدِّمة{3}«في الرجل يطأ على الموضع الذي ليس بنظيف ثم يطأ بعده مكاناً نظيفاً، قال: لا بأس إذا كان خمسة عشر ذراعاً أو نحو ذلك» فان قيد النظافة في المكان وإن ورد في كلام السائل دون الإمام(عليه السلام)إلّا أنه يمكن أن يستدل بالصحيحة على اعتبار الطهارة من جهتين:

{1}الوسائل 3: 350/ أبواب التيمم ب 7 ح 2، 3، 4.

{2}الروضة البهية 1: 66.

{3}في ص100.

اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 4  صفحة : 113
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست